ومن تلك الأبواب القياس:
ومنها: استنباط الأحكام النظرية من عمومات كتاب الله تعالى وإطلاقاته من غير تفحص عن حالهما هل هي منسوخة أو مخصصة أو مقيدة أو مؤولة أو لا؟
بسؤال أهل الذكر (عليهم السلام) عن ذلك، ويقولون عند الاستنباط من ظاهر آية شريفة: نحن فحصنا الأحاديث النبوية المروية بطرقنا ولم يظهر عندنا نسخ ولا تخصيص ولا قيد ولا تأويل لتلك الآية، فحصل لنا ظن متاخم لليقين أو غير متاخم بفقد تلك الأمور، وذلك لأ نها لو كانت لظهرت بعد التفتيش، لأ نه (صلى الله عليه وآله) كل ما جاء به أظهره بين يدي أصحابه، وتوفرت الدواعي على أخذه ونشره، ولم تقع بعده (صلى الله عليه وآله) فتنة انتهت إلى إخفاء بعضه.
ومنها: استنباط الأحكام النظرية من السنة النبوية (صلى الله عليه وآله) من غير تفحص عن حالها، كما مر.
ومنها: شرع من قبلنا.
ومنها: التمسك بالملازمات المختلفة فيها، مثل أن الأمر بالشيء يستلزم النهي عن أضداده الخاصة الوجودية، ومثل أن تحقق مأخذ الاشتقاق في ذات في زمان كاف في إطلاق المشتق على تلك الذات بعد زواله.
ومنها: التمسك باستصحاب حكم شرعي مع طرو حالة لم يعلم شمول الخطاب لها.
ومنها: التمسك بالاستحسان.
ومنها: التمسك بالمصالح المرسلة.
ومنها: التمسك بالبراءة الأصلية في نفي حكم شرعي ظهرت شبهة مخرجة عن - الأصل كرواية ضعيفة - أو لم تظهر.
ومنها: التمسك بخبر الواحد المظنون العدالة في نفس الأحكام الإلهية.
ومن تدابيرهم القول بأن أمر الشهادة آكد من أمر الرواية ولذلك احتيط في الشهادة ما لم يحتط في الرواية، فزيد في شروطها فاعتبر في الشهادة الحرية