____________________
للتطهير لا لدفع النجاسة وإلا كفت كرية الجميع في عدم الانفعال، لنصه في " النهاية (1) والمنتهى (2) والتذكرة (3) والتحرير (4) " موافقة " للمعتبر (5) " على أنه لو وصل بين الغديرين بساقية اتحدا واعتبرت الكرية فيهما مع الساقية جميعا، بل قال في " التذكرة " لو اختلفت سطوح الماء البالغ كرا تقوى السافل بالعالي (6). فهنا أولى فلا يكون أغلظ حتى يحتاج إلى الفرق بتساوي السطوح وعدمه. وهذا ظاهر فيما قال الأستاذ الشريف أيده الله تعالى.
والشهيدان لم يصرحا بشئ من ذلك. وقد علمت ما في " فوائد القواعد (7) " وفي " الذكرى (8) " بعد أن استظهر الكثرة في المادة قال: وعلى اشتراط الكرية يتساوى الحمام وغيره.
وفي " الموجز (9) " يطهر ماء الحمام بإرسال المادة عليه.
والحاصل إنا لم نجد أحدا صرح بأنه يشترط في عدم نجاسة ما في الحياض بلوغ المادة كرا بعد ملاقاة النجاسة للحوض وأنه لا يكفي بلوغ المجموع كرا. وقد نسب ذلك في " المدارك (10) " إلى أكثر المتأخرين، فهذه النسبة لعلها لم تصادف محلها، اللهم إلا أن يكون فهم ذلك من سوق العبارات وملاحظة المقام. والحاصل أن بعض العبارات محتملة ما ذكر، فليتأمل جيدا.
والشهيدان لم يصرحا بشئ من ذلك. وقد علمت ما في " فوائد القواعد (7) " وفي " الذكرى (8) " بعد أن استظهر الكثرة في المادة قال: وعلى اشتراط الكرية يتساوى الحمام وغيره.
وفي " الموجز (9) " يطهر ماء الحمام بإرسال المادة عليه.
والحاصل إنا لم نجد أحدا صرح بأنه يشترط في عدم نجاسة ما في الحياض بلوغ المادة كرا بعد ملاقاة النجاسة للحوض وأنه لا يكفي بلوغ المجموع كرا. وقد نسب ذلك في " المدارك (10) " إلى أكثر المتأخرين، فهذه النسبة لعلها لم تصادف محلها، اللهم إلا أن يكون فهم ذلك من سوق العبارات وملاحظة المقام. والحاصل أن بعض العبارات محتملة ما ذكر، فليتأمل جيدا.