مفتاح الكرامة - السيد محمد جواد العاملي - ج ١ - الصفحة ٢٥

____________________
وقال الشيخ نجيب الدين محمد بن أبي غالب في " المنهج الأقصد " (1) إزالة الحدث أو حكمه لتؤثر في صحة ما هي شرط فيه.
وفيه: أنه دوري، لأن هي مميز الطهارة مضافا إلى أنه تعريف للازم الطهارة، ثم يرد النقض بالمجدد.
وقال المحقق في " المسائل المصرية " (2) هي استعمال أحد الطهورين لإزالة الحدث أو لتأكيد الإزالة. وأتى بالتأكيد ليدخل المجدد. قيل: هو غير منعكس لخروج طهارة المضطر وبأنه دوري. وأجاب بإمكان معرفة طهورية الماء بالآية الشريفة والتراب بالحديث النبوي.
وقال في " المعتبر " (3) اسم لما يرفع حكم الحدث واعترض عليه بالمجدد ثم عدل إلى تعريف " الشرائع " (4).
وعدوله عنه إليه يدل على إدخاله الوضوء المجدد في تعريف الشرائع وهو كذلك، لأنه يمكن دخوله بقوله " له تأثير " فإنه أعم من القوة والفعل ومع الاجتزاء بنية القربة كما هو مذهبه يمكن أن يكون له تأثير وعلى هذا فلا يرد النقض على الشرائع بالمجدد.
وقال في " التذكرة " (5) هي وضوء أو غسل أو تيمم يستباح به عبادة شرعية.

(١) نقله عنه في غاية المراد: كتاب الطهارة ج ١ ص ١٨.
(٢) عبارته هكذا: ولو قيل الطهور لا يعرف إلا بعد معرفة الطهارة فهو دور قلنا: قد يمكن معرفة كون الماء طهورا بقوله تعالى " وأنزلنا من السماء ماء طهورا " وكون التراب طهورا بحديث النبوي فراجع المسائل المصرية (المطبوعة مع النهاية ونكتها) ج 3 المسألة الأولى ص 8 و 9.
(3) المعتبر: الطهارة ج 1 ص 35.
(4) شرائع الإسلام: الطهارة ج 1 ص 11.
(5) تذكرة الفقهاء الطهارة ج 1 ص 7.
(٢٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... » »»
الفهرست