قبض الثمن، وعدم قبض المبيع المترتب عليهما الحكم المتقدم في الخبر، وفي كلام الأصحاب والله العالم.
السابع خيار الرؤية وهو ثابت لمن لم ير، إذا باع أو اشترى بالوصف، ثم ظهر مخالفا، فإن كانت المخالفة بظهور الزيادة على الوصف تخير البايع، وإن كانت بالنقص عنه تخير المشتري، والأصل فيه أيضا مضافا إلى الاتفاق هو اشتراط الرؤية أولا في صحة البيع ولزومه، كما يدل عليه ما رواه في الكافي (1) عن عبد الأعلى بن أعين " قال:
نبئت عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه كره بيعين اطرح وخذ على غير تقليب، وشراء ما لم ير ".
وروى في التهذيب (3) قال: نبئت عن أبي جعفر عليه السلام أنه يكره شراء ما لم ير. والكراهة هنا بمعنى التحريم كما وقع مثله كثيرا في الأخبار، بل هو الأغلب الأكثر فيها.