ومرسلته الثانية (1) عن بعض أصحابنا عن أحدهما (عليهما السلام) " في الرجل يشتري الجارية ويشترط لأهلها أن لا يبيع ولا يهب ولا يورث؟ قال: يفي بذلك إذا شرط لهم إلا الميراث) ونحوهما في ذلك صحيحة الحلبي (2) وقد تقدمت في القسم الثالث في خيار الشرط وتقدم نبذة من الكلام فيما يتعلق بهذا المقام.
وكذا يبطل الشرط باشتراط غير المقدور للمشروط عليه، كاشتراط حمل الدابة في ما بعد، أوان الزرع يبلغ السنبل، سواء شرط عليه أن يبلغ ذلك بفعله أو بفعل الله تعالى، لاشتراكهما في عدم المقدورية.
ولو شرط تبقية الزرع في الأرض إلى أوان السنبل إذا وقع البيع على أحدهما دون الآخر جاز، لأن ذلك مقدور له ولا يعتبر تعيين مدة البقاء بل يحمل على ما هو المتعارف عن البلوغ لأنه منضبط.
وفي كل موضع يبطل الشرط فهل يختص البطلان به لأنه الممتنع شرعا دون البيع ولتعلق التراضي بكل منهما، أو يبطل العقد من أصله؟ لأنه غير مقصود بانفراده وما هو مقصود لم يسلم، ولأن للشرط قسطا من الثمن، فإذا بطل يجهل الثمن قولان: وما تقدم من قوله تعلق التراضي بهما يضعف بعدم تعلق التراضي وقصده منفردا وهو شرط الصحة.
أقول وما ذكروه في هذه المسألة في هذا الموضع وغيره من بطلان العقد باشتماله على الشرط الباطل، وعللوه من أن القصد إنما تعلق بالجميع والعقود تابع بالقصود، فما تعلق به القصد غير حاصل، وما حصل غير مقصود جيد، إلا أن جملة من الأخبار قد دلت على بطلان الشرط في مواضع مع صحة العقد، وبعض الأخبار يدل على ما ذكروه.