" قال: أيما رجل اشترى شيئا وبه عيب أو عوار لم يتبرأ إليه منه ولم يبرأ به وأحدث فيه بعد ما قبضه شيئا وعلم بذلك العوز أو بذلك العيب أنه يمضي عليه البيع ويرد عليه بقدر ما ينقص ذلك الداء والعيب من ثمن ذلك لو لم يكن به ".
وما رواه في الكافي عن أبي صادق (1) " قال: دخل أمير المؤمنين (عليه السلام) ورواه الصدوق مرسلا قال دخل أمير المؤمنين (عليه السلام) سوق التمارين فإذا امرأة قائمة تبكي وهي تخاصم رجلا تمارا، فقال لها: ما لك؟ فقالت: يا أمير المؤمنين اشتريت من هذا تمرا بدرهم فخرج أسفله رديا وليس مثل هذا الذي رأيت فقال له:
رد عليها، فأبى حتى قال له ثلاث مرات فأبى، فعلاه بالدرة حتى رد عليها، وكان عليه السلام يكره أن يجلل التمر. " وما رواه المشايخ الثلاثة عن ميسر بن عبد العزيز (2) " قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل اشترى زق زيت فوجد فيه درديا فقال: إن كان ممن يعلم أن ذلك يكون في الزيت لم يرده عليه، وإن لم يكن يعلم أن ذلك يكون في الزيت رده عليه ".
وما رواه في التهذيب عن جعفر بن عيسى (3) " قال: كتبت إلى أبي الحسن (ع) جعلت فداك المتاع يباع فيمن يزيد، فينادي عليه المنادي فإذا نادى عليه برئ من كل عيب فيه، فإذا اشتراه المشتري ورضيه، ولم يبق إلا نقده الثمن فربما زهده فإذا زهد فيه ادعى فيه عيوبا وأنه لم يعلم بها فيقول له المنادي: قد برئت منها، فيقول له المشتري: لم أسمع البراءة منها أيصدق فلا يجب عليه الثمن، أم لا يصدق فيجب عليه الثمن؟ فكتب (عليه السلام): عليه الثمن "