الإشارة إليه في القاعدة، فلا وجه للتقييد بالعلم بهما.
الثاني قوله وإن لم يعلم وأمكن تخليصهما لم يبع بالذهب ولا بالفضة، وبيعت بهما أو بغيرهما، فإنه فيه أنه لا مانع من بيعه بوزنه ذهبا أو فضة مطلقا، لحصول المماثلة في الجنسين والمخالفة بالنسبة إلى الجنس الآخر، فلا مدخل للربا في ذلك، وكذا مع الزيادة على قدر المركب، وكذا مع نقصانه إذا علم زيادة الثمن على مجانسه بما يتمول، فما ذكر من المنع من بيعه بأحدهما على تقدير إمكان التخليص لا يظهر له وجه، بل يجوز حينئذ بيعه بهما وبأحدهما وبغيرهما وبالأقل سواء أمكن التخليص أم لا.
الثالث قوله وإن لم يمكن وكان أحدهما أغلب بيعت بالأقل، فإن فيه أنه بمقتضى القاعدة المتقدمة يجوز بيعه بهما وبغيرهما، وبالأقل والأكثر إذا علم زيادة الثمن على جنسه كما تقدم، فالتقييد بالأقل عار عن النكتة.
واعتذر الشهيد (رحمه الله) لهم عن ذلك بأن ذكر الأقل محافظة على طلب الزيادة، ورد بأن الزيادة المعتبرة في الثمن عن جنسه يمكن تحققها مع الأقل والأكثر ومع ذلك فالارشاد إلى الزيادة غير كاف في التخصيص الموجب لتوهم المنع من غيره.
الرابع قوله: " وإن تساويا تغليبا بيعت بأحدهما " فإن فيه أنه مع تساويهما لا ينحصر الجواز في البيع بأحدهما، بل يجوز بيعه بهما أو بأحدهما مع الزيادة وبغيرهما فلا وجه للتخصيص بأحدهما، ولا فرق في ذلك أيضا بين إمكان التخليص وعدمه، ولا بين العلم بقدر كل منهما وعدمه. نعم يعتبر العلم بالجملة والله العالم.
المسألة الثامنة قال الشيخ في المبسوط: إذا اشترى ثوبا بمائة درهم إلا دينارا أو بمائة دينار إلا درهما لم يصح، لأن الثمن مجهول، لأنه لا يدري كم حصة الدرهم من الدينار ولاكم حصة الدينار من الدرهم إلا بالتقويم، والرجوع إلى أهل الخبرة، وكذا قال ابن البراج، وقال في النهاية: ولا يجوز أن يشتري بدينار إلا درهما، وعلل بالجهالة.