وابن الجنيد فصل هنا بين الوالد وولده فقال: لا ربا بين الوالد وولده، إذا أخذ الوالد الفضل إلا أن يكون له وارث أو عليه دين.
والذي وقفت عليه من الأخبار المتعلقة بهذه المسألة ما رواه في الكافي عن عمرو بن جميع (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) " قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام) ليس بين الرجل وولده ربا، وليس بين السيد وعبده ربا " ورواه في الفقيه مرسلا عن النبي (صلى الله عليه وآله) مثله، قال: في الكافي وبهذا الاسناد (2) " قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): ليس بيننا وبين أهل حربنا ربا، نأخذ منهم ألف درهم بدرهم، نأخذ منهم ولا نعطيهم " ورواه في الفقيه (3) مرسلا بنقصان قوله " نأخذ منه ألف درهم بدرهم " واثبات ما قبله وما بعده.
وما رواه في الكافي عن زرارة وعن محمد بن مسلم (4) عن أبي جعفر (عليه السلام) " قال: ليس بين الرجل وولده ولا بينه وبين عبده، ولا بينه وبين أهله ربا، إنما الربا فيما بينك وبين ما لا تملك، قلت: فالمشركون بيني وبينهم ربا؟ قال: نعم، قلت: فإنهم مماليك، فقال: إنك لست تملكهم، إنما تملكهم مع غيرك أنت وغيرك فيهم سواء، والذي بينك وبينهم ليس من ذلك، لأن عبدك ليس مثل عبدك وعبد غيرك " ورواه في التهذيب عن زرارة ومحمد عنه (عليه السلام) مثله.
وما رواه في الفقيه مرسلا قال: " قال الصادق (عليه السلام): ليس بين المسلم وبين الذمي ربا، ولا بين المرأة وزوجها ربا ".
وما رواه في الفقيه (6) " قال سأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر (عليه السلام)