" كرها " بضم الكاف هنا وفي التوبة والأحقاف، وافقهما في الأحقاف عاصم، وابن عامر، إلا الحلواني، ويعقوب.
الكره والكره لغتان، مثل الشهد والشهد، والضعف والضعف، والفقر والفقر.
المعنى:
هذا الخطاب متوجه إلى المؤمنين، نهاهم الله أن يرثوا النساء كرها، واختلفوا في معنى ذلك، فقال الزهري، والجبائي، وغيرهما، وروي ذلك عن أبي جعفر (ع):
هو أن يحبس الرجل المرأة عنده، لا حاجة له إليها، وينتظر موتها حتى يرثها، فنهى الله (تعالى) عن ذلك. وقال الحسن، ومجاهد: معناه ما كان يعمله أهل الجاهلية، من أن الرجل إذا مات، وترك امرأته قال وليه: ورثت امرأته، كما ورثت ماله، فان شاء تزوجها بالصداق الأول، ولا يعطيها شيئا، وإن شاء زوجها وأخذ صداقها، وروي ذلك أبو الجارود، عن أبي جعفر (ع). وقال مجاهد: إذا لم يكن الولي ابنها قال أبو مجلز: وكان أولى بالميراث أولى بها من ولي نفسها. وقوله:
(ولا تعضلوهن) قيل فيمن عني بهذا النهي أربعة أقوال:
أحدها - قال ابن عباس، وقتادة، والسدي، والضحاك: هو الزوج أمره الله بتخلية السبيل إذا لم يكن له فيها حاجة، ولا يمسكها إضرارا بها، حتى تفتدي ببعض مالها.
والثاني - قال الحسن: هو الوارث، نهي عن منع المرأة من التزويج، كما يفعل أهل الجاهلية على ما بيناه.
والثالث قال مجاهد: المراد الولي.
الرابع - قال ابن زيد: المطلق يمنعها من التزويج، كما كانت تفعل قريش في الجاهلية، ينكح الرجل منهم المرأة الشريفة، فإذا لم توافقه فارقها، على أن لا تتزوج إلا باذنه، فيشهد عليها بذلك، ويكتب كتابا، فإذا خطبها خاطب، فان أعطته