ذهبتم إليه؟
قلنا: أول ما نقوله: إنا دللنا على أن هذه الآية نزلت في أمير المؤمنين (ع) بنقل الطائفتين، ولما اعتبرناه من اعتبار الصفة المذكورة في الآية وأنها ليست حاصلة في غيره بطل ما يروى في خلاف ذلك، على أن الذي روي في الخبر من نزولها في عبادة بن الصامت لا ينافي ما قلناه، لان عبادة لما تبرأ من حلف اليهود أعطي ولاية من تضمنته الآية، فأما ما روي من خبر عبد الله بن سلام فبخلاف ما ذهبوا إليه لأنه روي أن عبد الله بن سلام لما أسلم قطعت اليهود حلفه وتبرؤوا منه فاشتد ذلك عليه، وعلى أصحابه فأنزل الله تعالى الآية تسلية لعبد الله ابن سلام وأصحابه وأنه قد عوضهم من محالفة اليهود، ولاية الله وولاية رسوله وولاية الذين آمنوا. والذي يكشف عما قلناه أنه قد روي أنها لما نزلت خرج النبي صلى الله عليه وآله من البيت، فقال لبعض أصحابه (هل أعطى أحد سائلا شيئا فقالوا: نعم يا رسول الله قد أعطى علي بن أبي طالب السائل خاتمه، وهو راكع. فقال النبي صلى الله عليه وآله الله أكبر قد أنزل الله فيه قرآنا) ثم تلا الآية إلى آخرها. وفي ذلك بطلان ما قالوه. وقد استوفينا ما يتعلق بالشبهات المذكورة في الآية في كتاب الاستيفاء وحللناها بغاية ما يمكن، فمن أراده وقف عليه من هناك. فأما الولي بمعنى الناصر فلسنا ندفعه في اللغة لكن لا يجوز أن يكون مرادا في الآية لما بيناه من نفي الاختصاص.
وإقامة الصلاة اتهامها بجميع فروضها من قولهم فلان قائم بعمله الذي وليه أي يوفي العمل جميع حقوقه، ومنه قوام الآمر. وفي الآية دلالة على أن العمل القليل لا يفسد الصلاة.