لا يورثون المولود حتى يكبر، ولا يورثون المرأة، فأنزل الله آية الميراث أول السورة، وهو معنى " اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن ". وبه قال مجاهد: وروي ذلك عن أبي جعفر (ع). وقال قوم: كان الرجل تكون في حجره اليتيمة بها ذمامة، ولها مال، فكان يرغب عنها ان يتزوجها ويحبسها لما لها طمعا أن تموت فيرثها، فنزلت الآية. ذهب إليه عائشة، وقتادة والسدي وأبو مالك وإبراهيم قال السدي: كان جابر بن عبد الله الأنصاري ثم السلمي له بنت عم عمياء ذميمة قد ورثت عن أبيها مالا، فكان جابر يرغب عن نكاحها، ولا ينكحها مخافة ان يذهب الروح بما لها فسأل النبي صلى الله عليه وآله عن ذلك وقال: أترث إذا كانت عمياء؟ فقال صلى الله عليه وآله: نعم فأنزل الله فيه هذه الآية. وقال قوم: معناه يفتيكم فيهن وفيما يتلى عليكم في آخر السورة من قوله: " يستفتونك قل الله يفتيكم " في الكلالة ذهب إليه ابن جبير وقالت عائشة: كان الرجل تكون في حجره اليتيمة تشاركه في ماله فيعجبه مالها وجمالها، فيريد وليها أن يتزوجها من غير أن يقسط في صداقها، فنهى الله عن ذلك في قوله: " وإن خفتم الا تقسطوا في اليتامى فانكحوا " من غيرهن " ما طاب لكم " قالت: وقوله " وما يتلى عليكم " هو ما ذكره في أول السورة من قوله: " وان خفتم الا تقسطوا ". فعلى هذه الأقوال (ما) في موضع خفض بالعطف على الهاء والنون في قوله: " فيهن " والتقدير قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم، وعلى ما قال الفراء: قل الله يفتيكم فيهن ما يتلى عليكم في الكتاب وقال آخرون: نزلت الآية في قوم من أصحابه صلى الله عليه وآله سألوه عن أشياء من أمر النساء، وتركوا المسألة عن أشياء أخر كانوا يفعلونها، فأفتاهم الله فيما سألوه عنه، وفيما تركوا المسألة عنه ذهب إليه محمد بن أبي موسى. ويكون معنى قوله: وما يتلي عليكم في الآية التي بعدها وقيل: هم اليتامى الصغار من الذكور والإناث. وما بعدها قوله: " وان امرأة خافت من بعلها نشوزا أو اعراضا " والذي سألوا عنه، فأجيبوا ما كتب الله لهن من الميراث في آية الميراث. واختار الطبري أن يكون المراد به آيات الفرائض قال: لان الصداق ليس مما كتب الله للنساء الا بالنكاح، فما لم تنكح فلا صداق
(٣٤٤)