وروى ذلك أبو الجارود عن أبي جعفر (ع). ورواه مسلمة عن أبي عبد الله (ع) وهذا عندنا إنما يجوز في صلاة شدة الخوف. وفي الناس من قال: ان النبي صلى الله عليه وآله يسلم بهم ثم يقومون فيصلون تمام صلاتهم. وقد بينا اختلاف الفقهاء في مسائل الخلاف في صلاة الخوف. وقوله: " وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم " يعني الطائفة الثانية يأخذون السلاح والحذر في حال الصلاة. وذلك يبين ان المأمورة بأخذ السلاح في الأول هم المصلون دون غيرهم. وقوله: " ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم " معناه تمنى الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم وتشتغلون عن أخذها تأهبا للقتال وعن أمتعتكم التي بها بلاغكم في أسفاركم فتنهون عنها (فيميلون عليكم ميلة واحدة) معناه يحملون عليكم، وأنتم متشاغلون بصلاتكم عن أسلحتكم، وأمتعتكم حملة واحدة فيصيبون منكم غرة فيقتلونكم، ويستبيحون عسكركم، وما معكم. والمعنى لا تشاغلوا بأجمعكم بالصلاة عند مواقفة العدو، فتمكنوا عدوكم من أنفسكم، وأسلحتكم، ولكن أقيموها على ما بينت. وخذوا حذركم باخذ السلاح. ومن عادة العرب أن يقولوا: ملنا عليهم بمعنى حملنا عليهم. قال العباس بن عبادة بن نصلة الأنصاري لرسول الله (ص) ليلة العقبة الثانية: والذي بعثك بالحق إن شئت لنميلن غدا على أهل منى بأسيافنا فقال رسول الله صلى الله عليه وآله لم نؤمر بذلك يعني في ذلك الوقت وقوله: " ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم " معناه لا جرم عليكم ولا اثم إن كان بكم أذى من مطر يعني إن نالكم من مطر، وأنتم مواقفو عدوكم، أو كنتم مرضى يعني أعلاء، أو جرحى ان تضعوا أسلحتكم إذا ضعفتم عن حملها، لكن إذا وضعتموها، فخذوا حذركم.
يعني احترسوا منهم أن يميلوا عليكم وأنتم غافلون غارون، ثم قال: " إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا " يعني عذابا مذلا يبقون فيها أبدا. وقيل " وان كنتم مرضى " نزلت في عبد الرحمن بن عوف وكان جريحا. ذكره ابن عباس.
واللام في قوله: " فلتقم " لام الامر وهي تجزم الفعل. ومن حقها أن