عدوا مبينا) - (101) - آية بلا خلاف -.
معنى قوله:
(وإذا ضربتم في الأرض) إذا سرتم فيها فليس عليكم جناح يعني حرج ولا اثم ان تقصروا من الصلاة يعني من عددها فتصلوا الرباعيات ركعتين.
وظاهر الآية يقتضي أن التقصير لا يجوز إلا إذا خاف المسافر، لأنه قال " ان خفتم أن يفتنكم " ولا خلاف اليوم أن الخوف ليس بشرط، لان السفر المخصوص بانفراده سبب للتقصير. والظاهر يقتضي ان التقصير جائز لا اثم فيه. ويقتضي ذلك أنه يجوز الاتمام، وعندنا وعند كثير من الفقهاء ان فرض المسافر مخالف لفرض المقيم، وليس ذلك قصرا، لاجماع أصحابنا على ذلك. ولما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: فرض المسافر ركعتان غير قصر. واما الخوف بانفراده فعندنا يوجب القصر.
وفيه خلاف وقد روي عن ابن عباس أن صلاة الخائف قصر من صلاة المسافر. وانها ركعة ركعة. وقال قوم: معنى قوله: " ليس عليكم جناح أن تقصروا " يعني من حدود الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. وهو الذي رواه أصحابنا في صلاة شدة الخوف. وأنه يصلي إيماء والسجود اخفض من الركوع. فإن لم يقدر فان التسبيح المخصوص يكفي عن كل ركعة. ثم أخبر تعالى أن الكافرين يعني الجاحدين لتوحيد الله ونبوة نبيه فقد أبانوا عداوتهم لكم بما صبتهم لكم الحرب على عبادتكم الله، وترككم عبادة الأوثان.
وفي قصر الصلاة ثلاث لغات تقول: قصرت الصلاة أقصرها وهي لغة القرآن. وقصرتها تقصيرا، واقصرتها إقصارا.
واختلف أهل التأويل في قصر الصلاة فقال قوم: هي قصر من صلاة الحاضر ما كان يصلي أربع ركعات أذن له في قصرها، فيصليها ركعتين. ذهب إليه يعلى ابن أمية، وعمر بن الخطاب. وان يعلى قال لعمر كيف نقصر الصلاة وقد أمنا فقال عمر: عجبت ما عجبت منه، فسألت النبي صلى الله عليه وآله عن ذلك فقال: صدقة تصديق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. وبه قال ابن جريج وقتادة. وفي قراءة أبي " وإذا ضربتم