كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٣٧٦
بالرمي وحده وعن أمير المؤمنين عليه السلام في حسن الحسين بن علوان الذي رواه الحميري في قرب الإسناد إذا رميت جمرة العقبة فقد حل لك كل شئ حرم عليك الا النساء واما الصيد فهو أيضا باق على التحريم كما في النافع والشرايع على اشكال من اطلاق الاخبار والأصحاب انه يحل من كل شئ الا النساء والطيب ومن انه في الحرم ولذا ذكر علي بن بابويه والقاضي انه لا يحل بعد طواف النساء أيضا لكونه في الحرم وفيه انه لا ينافي التحلل منه نظر إلى الاحرام وقيل ضرب على الاشكال في بعض النسخ ويظهر الفايدة في اكل لحكم الصيد كما نص على حمله في الخلاف وفى مضاعفة الكفارة وإذا خرج إلى الحل قبل الطواف وهذا التحلل هو التحلل الأول للتمتع اما غيره فيحل له بالحلق أو التقصير الطيب أيضا كما في الأحمدي والتهذيب والاستبصار والنهاية والمبسوط والوسيلة والسراير والجامع لان محمد بن حمران سال الصادق عليه السلام عن الحاج غير المتمتع يوم النحر ما يحل له قال كل شئ الا النساء وعن المتمتع ما يحل له يوم النحر قال كل شئ الا النساء والطيب ولقول ابن عباس في صحيح معاوية عن الصادق عليه السلام رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله يضمد رأسه قال كل شئ الا النساء والطيب قال فالمفرد قال كل شئ الا النساء وللجمع بين صحيح منصور بن حازم سأله عليه السلام عن رجل رمى وحلق أيا كل شيئا فيه صفرة قال لا حتى يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة وصحيح عبد الرحمن بن الحجاج قال ولأبي الحسن عليه السلام مولود بمنى فأرسل إلينا يوم النحر بخبيص فيه زعفران وكنا قد حلقنا قال عبد الرحمن فأكلت انا وأبى الكاهلي ومرازم ان يأكلا منه وقالا لم نزر البيت وسمع أبو الحسن عليه السلام كلامنا فقال لمصادف وكان هو الرسول الذي جاءنا في أي شئ كانوا يتكلمون قال اكل عبد الرحمن وأبى الآخران وقالا لم نزر بعد فقال أصاب عبد الرحمن ثم قال اما تذكر حين أتينا بك في مثل هذا اليوم فأكلت انا منه وأبى عبد الله أخي ان يأكل منه فلما جاء أبى حرشه على فقال يا أبت ان موسى اكل خبيصا فيه زعفران ولم يزر بعد فقال أبى هو أفقه منك أليس قد حلقتم رؤوسكم واشترط الشهيد في حل الطيب له تقديمه الطواف والسعي وأطلق في الخلاف والنافع والشرايع بقاء حرمة النساء والطيب وحكى التسوية عن الجعفي وظاهر الحسن حل الطيب للمتمتع أيضا ويؤيده صحيح سعيد بن يسار سال الصادق عليه السلام عن المتمتع قال إذا حلق رأسه يطليه بالحناء وحل له الثياب و الطيب وكل شئ الا النساء رددها على مرتين أو ثلثا قال وسئلت أبا الحسن عليه السلام عنها قال نعم الحناء والثياب والطيب وكل شئ الا النساء قال الشهيد انه متروك وحمله الشيخ على من طاف وسعى ونحوه خبر إسحاق بن عمار سال أبا إبراهيم عليه السلام عن المتمتع إذا حلق رأسه ما يحل له قال كل شئ الا النساء وفى الصحيح والحسن عن أبي أيوب الخزاز قال رأيت أبا الحسن عليه السلام بعد ما ذبح حلق ثم ضمد رأسه بمسك وزار البيت وعليه قميصه وكان متمتعا وحمل جميع ذلك على ما ذكره بعيد وكذا خطا أبى أيوب في زعمه انه عليه السلام متمتع وكون الزيارة التي ذكرها طوافا مندوبا نعم يحتمل الأخير الصرورة وسال العلا الصادق عليه السلام في الصحيح انى حلقت رأسي وذبحت وانا متمتع اطلى رأسي بالحنا قال نعم من غير أن تمس شيئا من الطيب قال والبس القميص وأتقنع قال نعم قال فلم ان أطوف بالبيت قال نعم وقد مر احتمال ان لا يكون الحناء من الطيب فإذا طاف المتمتع للحج حل له الطيب أيضا كما في النهاية والمبسوط والمصباح ومختصره والانتصار والاستبصار والوسيلة والسراير والنافع والشرايع لقول الصادق عليه السلام في خبر منصور بن حازم إذا كنت متمتعا فلا تقربن شيئا فيه صفرة حتى تطوف بالبيت وفيما كتبه إلى المفضل بن عمر فيما رواه سعيد بن عبد الله بن بصاير الدرجات عن القاسم بن ربيع محمد بن الحسنين بن أبي الخطاب ومحمد بن سنان جميعا عن مياح المدايني عنه فإذا أردت المتعة في الحج إلى أن قال ثم أحرمت بين الركن والمقام بالحج فلا تزال محرما حتى تقف بالمواقف ثم ترمى وتذبح وتغتسل ثم تزور البيت فإذا أنت فعلت فقد أحللت وهذا هو التحلل الثاني ولا يتوقف على صلاة الطواف لاطلاق إلى المؤخر بل الأكثر كالكتاب ظاهر فيه أو قيل بالتحلل والمشهور توقف حل الطيب على السعي وهو الأقوى وخيرة الخلاف والمختلف للأصل ونحو صحيح منصور بن حازم سال الصادق عليه السلام عن رجل رمى وحلق أيأكل شئ فيه صفرة قال لا حتى يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة ثم حل له كل شئ الا النساء وقوله عليه السلام من صحيح معاوية بن عمار فإذا زار البيت وطاف وسعى بن الصفا والمروة فقد أحل من كل شئ ما حرم منه الا النساء ويمكن تعميم زيارة البيت وفى الخبر المتقدمين له فإذا طاف طواف حللن له اتفاقا صلى له أم لا لاطلاق النصوص والفتاوى الا فتوى الهداية والاقتصاد واما قول الصادق عليه السلام في صحيح معاوية ثم ارجع إلى البيت وطف به أسبوعا اخر ثم تصلى ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام ثم قد أحللت من كل شئ وفرغت من حجك كله وكل شئ أحرمت منه فيجوز ان يكون لتوقف الفراغ عليها وهو التحلل الثالث والكلام فيما إذا قدمه على الوقوف أو مناسك منى ما تقدم ولا يحل النساء للرجال الا به للاخبار والاجماع الا من الحسن وهو نادر ويحرم على المرأة الرجال لو تركته كما في رسالة علي بن بابويه على اشكال من الأصل للاجماع والاخبار على حرمة الرجال عليها بالاحرام والنصوص والفتاوى على كونها كالرجل في المناسك الا فيما استثنى ومنها طواف النساء وقد نص عليه لها في الاخبار والفتاوى ولا يفيدها ظاهر الا حلهم ومن انتفاء النص عليه بخصوصه وان وجدته في كتاب ينسب إلى الرضا عليه السلام وانتفاء الدليل عليه بخصوصه مما اتفق فيه المختلف والشرحان وقد مضى النص عليه في أواخر ثاني مطالب المقدمات وهو خبر العلا بن صبيح و عبد الرحمن بن الحجاج وعلي بن رياب و عبد الله بن صالح وطريقه نفى ليس فيه الا حفص بن البختري والمشهور انه ثقة وصحيح خبره المصنف في غير موضع ولا اشكال في أنه يجب عليها كالرجل قضاؤه أي فعله ولو تركه الحاج ناسيا فقد مر الكلام فيه ولو تركه متعمدا وجب عليه الرجوع إلى مكة والآتيان به لتحل له النساء فان تعذر واستناب فإذا طاف النايب حل له النساء كما في النهاية اما وجوب الاتيان به بنفسه أو بنائبه لتحله النساء فلا خلاف فيه ممن عدا الحسن الا ان يكون طاف طواف الوداع على رأى علي بن بابويه كما مر واما وجوب الاتيان به بنفسه ما أمكنه فلما مر في الناسي وهنا أولى وقد يظهر من الحلبيين جواز الاستنابة اختيار أو اما جواز الاستنابة فلما مر من الاخبار في التأسي مع أنه لا حرج في الدين وشرع فيه الاستنابة فيه في الجملة ويحتمل العدم كما في الدروس ويحتمله المبسوط للأصل و التفريط والاقتصار في الاستنابة التي هي خلاف الأصل على مورد النص وهو الناسي وهل يشترط مغايرته لما يأتي به من طواف النساء في احرام اخر اشكال من أصل عدم التداخل واستصحاب الحرمة ومن أن الحرمة لا يتكرر وقد كانت قبل الاحرام الثاني فهو انما يفيد حرمة غير النساء ويكفي لحلهن طواف واحد وأيضا فالنصوص والفتاوى مطلقة في حلهن إذا طاف للنساء وأيضا ان لم يحللن له لم يعد شيئا بل لم يكن طواف النساء فإنه انما ينوى به الطواف لحلهن والكل ضعيف لجواز تعدد الأسباب الشرعية لحكم شرعي واحد فإنما ينوى بكل طواف رفع أحد سببي الحرمة وهو فايدته واطلاق منصرف إليه ويحرم على المميز النساء بعد بلوغه
(٣٧٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 7
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 16
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 19
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 26
5 القسم الأول في الجاري 26
6 القسم الثاني في الماء الواقف 28
7 القسم الثالث في ماء البئر 30
8 الفصل الثاني في المضاف 30
9 الفصل الثالث في المستعمل 32
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 34
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 41
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 46
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 51
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 62
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 72
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 74
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 79
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 82
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 85
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 94
21 المقصد السابع في الاستحاضة 99
22 المقصد الثامن في النفاس 103
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 106
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 108
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 108
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 113
27 الفصل الثاني في التكفين 116
28 المطلب الأول في جنس الكفن 116
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 119
30 الفصل الثالث في الصلاة 123
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 123
32 المطلب الثاني في المصلي 124
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 128
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 132
35 الفصل الرابع في الدفن 134
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 138
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 142
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 144
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 147
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 149
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 154
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 155
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 155
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 162
45 الفصل الثالث في القبلة 172
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 172
47 المطلب الثاني في المستقبل له 175
48 المطلب الثالث في المستقبل 177
49 الفصل الرابع في اللباس 182
50 المطلب الأول في جنس اللباس 182
51 المطلب الثاني في ستر العورة 187
52 الفصل الخامس في المكان 194
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 194
54 المطلب الثاني في المساجد 200
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 204
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 205
57 المطلب الأول في محل الاذان 205
58 المطلب الثاني في المؤذن 207
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 208
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 210
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 211
62 الفصل الثاني في النية 213
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 214
64 الفصل الرابع في القراءة 216
65 الفصل الخامس في الركوع 225
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 226
67 الفصل السابع في التشهد 231
68 خاتمه في التسليم 233
69 الفصل الثامن في التروك 237
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 242
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 242
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 254
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 256
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 259
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 259
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 263
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 265
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 265
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 266
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 268
81 الفصل الخامس في النوافل 269
82 الأول صلاة الاستسقاء 269
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 270
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 271
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 271
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 272
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 272
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 272
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 272
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 276
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 277
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 280
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 286
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 286
95 البحث الثاني: في الحرية 287
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 288
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 295
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 297
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 304
100 الفصل الأول في الاحرام 305
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 305
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 311
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 312
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 317
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 320
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 322
107 الفصل الثاني في الطواف 333
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 333
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 340
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 343
111 الفصل الثالث في السعي 346
112 المطلب الأول في أفعال السعي 346
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 348
114 الفصل الرابع في التقصير 350
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 351
116 المطلب الأول في احرام الحج 351
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 353
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 354
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 356
120 الفصل السادس في مناسك منى 360
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 360
122 المطلب الثاني في الذبح 362
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 362
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 366
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 369
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 371
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 374
128 الفصل السابع في باقي المناسك 377
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 377
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 377
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 381
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 383
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 385
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 387
135 المطلب الأول في المصدود 387
136 المطلب الثاني في المحصور 390
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 391
138 المطلب الأول في الصيد 391
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 391
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 397
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 402
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 405
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 408