تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٥ - الصفحة ٣٣١
قال: لا ينبغي للرجل الحلال ان يزوج محرما وهو يعلم أنه لا يحل له، قلت: فان فعل فدخل بها المحرم قال: ان كانا عالمين فان على كل واحد منهما بدنة، وعلى المرأة ان كانت محرمة بدنة، وان لم تكن محرمة فلا شئ عليها إلا أن تكون قد علمت أن الذي قد تزوجها محرم، فان كانت علمت ثم تزوجته فعليها بدنة.
ويجوز للمحرم ان يشتري الجواري لكنه لا يقربهن حسب ما قدمناه، روى:
(1139) 52 - أحمد بن محمد بن عيسى عن سعد بن سعد الأشعري القمي عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن المحرم يشتري الجواري ويبيع؟ قال: نعم.
قال الشيخ رحمه الله: (ومن قبل امرأته وهو محرم فعليه بدنة انزل أو لم ينزل فان هويت المرأة ذلك كان عليها مثل ما عليه) فقد مضى ذكر ذلك.
ومن شكرا (1) امرأته فعليه بدنة فان اشتهت هي أيضا ذلك كان عليها أيضا بدنة، روى ذلك:
(1140) 53 - أحمد بن محمد بن عيسى عن معاوية بن حكيم عن الحكم بن مسكين عن خالد الأصم قال: حججت وجماعة من أصحابنا وكانت معنا امرأة فلما قدمناه مكة جاء رجل من أصحابنا فقال: يا هؤلاء اني قد بليت قلنا: بماذا؟
قال: شكرت بهذه المرأة فاسألوا أبا عبد الله عليه السلام فسألناه فقال: عليه بدنة فقالت: المرأة فاسألوا لي أبا عبد الله عليه السلام فاني قد اشتهيت فسألناه فقال: عليها بدنة.
قال الشيخ رحمه الله: (فإذا سعى بين الصفا والمروة) إلى قوله (ومن قلم أظفاره).
فقد مضى شرحه في باب السعي.
ثم قال: (ومن قلم شيئا من أظفاره فعليه ان يطعم عن كل ظفر مسكينا مدا

(١) قيل هو مس الفرج أو اللعب به - ١١٣٩ - الكافي ج ١ ص ٢٦٧ الفقيه ج ٢ ص ٣٠٨
(٣٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 ... » »»
الفهرست