فساد النكاح، فلا تصدق ولا تقبل بينتها إلا بوقت قبل وقتها أو دخول بها (1).
والخبر وإن ضعف، إلا أن الأصحاب عملوا به من غير خلاف يظهر، إلا من المحقق في النكت (2).
ولا إشكال فيه بأن الزوج منكر، فلا وجه لتقديم بينته، فإنه صريح في أن المرأة الأولى تنكر زوجيته، فهو بالنسبة إليها مدع، ولذلك تسمع بينته. وأما تقديمها فللرجحان بما عرفت، مع أنه لا يمكن الجمع بين قضيتهما للتنافي، ولو لم تكن تلك المرأة منكرة لم يسمع بينته، ولم يتصور تعارض البينتين، فليحمل عليه كلام الأصحاب، فتعارضهما في الحقيقة تعارض الزوجتين، ولما كان نكاح الأولى من فعله الذي لا يعلم إلا من قبله لزم ترجيح بينته، بل نقول: إن الأولى إن أقرت بالزوجية اتجه الترجيح أيضا، لما أن المرأتين تكونان بمنزلة المتداعيين، وكان البينتين لهما، فيترجح بينة الأولى بتصديق الزوج، وبأن له اليد على امرأة مقرة له بالزوجية، والأخرى تريد رفع يده عنها.
* (والأقرب الافتقار) * في قطع الدعوى * (إلى اليمين على التقديرين) * أما يمين الرجل فلأن بينته إنما هي لإثبات ما ادعاه على المرأة الأولى، وبينه وبين أختها دعوى أخرى هو فيها منكر، فلا بد من اليمين لقطع دعواها، ولا يضر إقامتها البينة، لعدم المنافاة، لإمكان سبق العقد على الأولى، وأما يمينها وهي على نفي العلم فلاحتمال تقدم العقد على الأولى، ولتعارض البينتين في أنفسهما بالنظر إلى المرأتين وإن كانت هي مدعية خاصة، والدخول غايته رفع مرجح بينته، فيبقى التعارض إلى أن تحلف، وليس في ذلك خروج عن النص، إذ غايته ترجيح البينة، وهو لا ينافي إيجاب اليمين * (إلا مع السبق) * فلا يمين، لأنه يؤدي (3) بطلان البينة المقابلة.