المأكول والملبوس والمسكن) * والظرف إما متعلق بسواء أو بالكفاية أو بالوجوب على كون " في " بمعنى اللام. أو مستقر حال عن النفقة، أي مصروفة فيها.
* (ويرجع في جنس) * جميع * (ذلك إلى عادة مماليك أمثال السيد من أهل بلده) * وفاقا للمحقق (1). وفي المبسوط: غالب قوت البلد، وكسوته (2). ولعل المؤدى واحد.
ويستحب أن يطعمه مما يأكله، ويلبسه مما يلبسه لقوله (صلى الله عليه وآله): إخوانكم حولكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل ويلبسه مما يلبس (3). وقوله (صلى الله عليه وآله): إذا جاء أحدكم خادمه بطعامه وقد كفاه حره وعمله فليقعده فليأكل منه، وإلا فليناوله أكله من طعام (4). وقوله (صلى الله عليه وآله): إذا كفى أحدكم خادمه طعامه حره ودخانه فليدع فليجلسه معه، فإن أبى فليروغ له اللقمة واللقمتين (5). قال في المبسوط: والترويغ: أن يرويه من الدسم (6).
* (و) * إذا كان للمملوك كسب * (يتخير في الانفاق عليه من ماله أو من كسبه) * فإنه أيضا من ماله * (ذكرا كان أو أنثى) * وإن روي عنه (صلى الله عليه وآله) قوله:
لا تكلفوا الصغير الكسب فإنكم متى كلفتموه الكسب سرق، ولا تكلفوا الأمة غير الصغيرة الكسب، فإنكم متى كلفتموها الكسب كسبت بفرجها (7).
* (فإن امتنع) * من الانفاق * (أجبره الحاكم على الانفاق أو البيع) * أو غيره مما يزيل ملكه من العتق والهبة ونحوهما، ولعله لا يجوز الإجبار على بيع أم الولد حينئذ كما قيل (8)، وهو ظاهر التحرير (9) وإن كان أقل ضررا من الاحتباس