* (ولو عجز عن الانفاق على أم الولد أمرت بالتكسب، فإن عجزت أنفق عليها من بيت المال، ولا يجب عتقها) * للأصل. ولعدم تفريطه. ولأنه لا يفيدها شيئا.
* (ولو كانت الكفاية) * تحصل * (بالتزويج وجب) * على المولى، فيجبر عليه أو على العتق [وفيه نظر] (1).
* (ولو تعذر الجميع ففي البيع إشكال) * من أن به حفظها عن الهلاك، وهو أولى لها من إبقائها على التمسك بالحرية. ومن عموم النهي عنه. مع احتمال كونها كفقراء المؤمنين يلزمهم الانفاق عليها.
وفي التحرير: أن السيد إذا امتنع من الانفاق أجبر عليه، أو على البيع سواء في ذلك القن، والمدبر، وأم الولد (2).
* (ولو ملك المكاتب عبدا، أو أمة وجب عليه النفقة عليهما) * لأنه من لوازم الملك، فإذا صح شراؤه لزمته النفقة، سواء كان الشراء بإذن المولى أو بدونه، فإن للمكاتب التصرف فيما بيده بالبيع والشراء ونحوهما مما لا يتلف به المال. نعم لا يجوز له أن يشتري أباه ونحوه ممن ينعتق عليه إلا بإذن السيد، لأنه إتلاف مال.
* (وكذا لو اتهب) * أباه وابنه بلا عوض * (أو أوصى له بأبيه أو ابنه) * فقيل: جاز وإن لم يأذن المولى، ولزمته النفقة للقرابة، لأن قبول الهبة والوصية لا يتضمن إتلاف مال، ووجوب النفقة أمر خارج عن ذلك، لازم للقرابة. خلافا للمبسوط ففيه: أنه لا يجوز قبول الوصية إن كان ممن يلزمه نفقته، لأنه يستضر بالإنفاق (3).
* (وللسيد الاستخدام فيما يقدر عليه المملوك) * ولا يخرج عن وسعه عادة * (والمداومة (4) عليه) * إلا في أوقات اعتيد فيها الاستراحة.