وكذا يجوز غصب الخيط لجراحته * (كما يجبر على الطعام لنفسه) * للاشتراك في حرمة الروح ونفي الضرار. والأحوط التوصل إلى الحاكم مع الإمكان، وأنه إن أمكن البيع منه باع إن لم يحتج إليه ولو للشرف.
* (ولو كان للبهيمة ولد) * رضيع * (وفر عليه من لبنها ما يكفيه) * فإنه النفقة الواجبة عليه. ولبعض العامة قول: بأنه إنما يجب إبقاء ما يقيم الولد حتى لا يموت (1).
* (فإن اجتزأ بغيره من علف أو رعي) * كلا أو بعضا * (جاز أخذ اللبن) * كلا أو بعضا.
* (ولو كان أخذ اللبن مضرا بالدابة) * نفسها * (بأن تكون السنة مجدبة لا يجد لها علفا يكفيها لم يجز له أخذه) * بل يسقيها إياه، كما أنه يكره أو يحرم ترك الحلب إذا لم يتضرر به نفسها ولا ولدها. ويستحب أن لا يستقصي في الحلب بل يبقي في الضرع شئ، لأنها تتأذى بذلك. وأن يقص الحالب أظفاره كيلا يؤذيها بالقرص، ولا يكلفها ما لا يطيقها من تثقيل الحمل وإدامة السير، ولذا نهي عن ارتداف ثلاثة عليها.
* (ولو ملك أرضا لم يكره له ترك زراعتها) * للأصل، إلا أن يضر بها الترك فقد يحرم للتضييع.
* (ولو ملك زرعا أو شجرا يحتاج إلى السقي كره له تركه) * إن لم يجب * (لأنه تضييع، و) * لكن * (لا يجبر عليه سقيه، لأنه من تنمية المال، ولا يجب على الانسان تملك المال، فلا يجب تنميته) * وفيه: أنه إبقاء لما ملكه، وصون له عن الضياع وهو واجب. نعم يمكن القول بأنه لا يجبر عليه، لكنه ربما دخل بذلك في السفهاء فيحجر عليه.
وفي التحرير: أن ما يتلف بترك العمل فالأقرب إلزامه بالعمل من حيث إنه