محمد بن سهل عن أبيه قال سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل نسي القنوت في المكتوبة قال لا إعادة عليه.
(7984) 2 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن علي بن خالد عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن الرجل ينسى القنوت في الوتر أو غير الوتر فقال ليس عليه شئ وقال إن ذكره وقد أهوى إلى الركوع قبل أن يضع يديه على الركبتين فليرجع قائما وليقنت ثم ليركع وإن وضع يده على الركبتين فليمض في صلاته وليس عليه شئ.
(7985) 3 - وبإسناده عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق عن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال إن نسي الرجل القنوت في شئ من الصلاة حتى يركع فقد جازت صلاته وليس عليه شئ وليس له أن يدعه متعمدا.
أقول ويأتي ما يدل على استحباب قضاء القنوت (1) ولا ينافي عدم الوجوب.
16 - باب استحباب استقبال القبلة وقضاء القنوت ان نسيه ثم ذكره بعد الفراغ ولو في الطريق (7986) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة قال قلت لأبي جعفر