* (وليس له أن يكلفها المؤاكلة معه) * وإن جرت العادة بها (1) في أمثالها للأصل، ولأنها قد تتضرر بها.
* (ولو منعها النفقة مع التمكين استقرت) * عليه * (وإن لم يحكم بها حاكم، أو لم يقدرها) * لثبوت الحق لها وإن سكتت ولم تطالب ولا وقع التقدير، خلافا لبعض العامة (2) حيث اعتبر التقدير.
* (وأما الإخدام، فإن كانت من أهله تخير بين أن يخدمها بنفسه، أو بحرة يستأجرها، أو مملوكة) * له يأمرها بالخدمة أو * (لغيره بالاستئجار، أو العارية، أو يشتري خادما يخدمها، أو ينفق على خادمها إن كان لها خادم، ولا خيار لها) * في ذلك، وللعامة قول: بأن لها الامتناع من قبول خدمته بنفسه، لأنها تستحيي وتتعير به. وآخر بأن له ذلك فيما لا تستحيي كغسل الثوب، واستقاء الماء، وكنس البيت، والطبخ، دون ما تستحيي منه، كصب الماء على يدها وحمله إلى المستحم، أو إليها للشرب (3).
* (ولا يجب عليه أكثر من خادم واحد وإن كانت في بيت أبيها بخادمين وأكثر) * وفي المبسوط: وإن كانت أجل الناس (4) * (للاكتفاء بالواحد) * للخدمة.
* (والزائد) * إنما يحتاج إليه * (لحفظ المال، ولا يجب عليه حفظ ما لها، ولا القيام فيه) * خلافا لبعض العامة فأوجب لها خادما لخارج الدار وآخر للداخل (5). وأوجب بعضهم لمن كانت شريفة زفت إليه مع جوار كثيرة الانفاق على الجميع. واحتمله بعض الأصحاب لكونه من المعاشرة بالمعروف.
* (ولو اختارت خادما واختار زوجها غيره، أو اختار الزوج الخدمة بنفسه وطلبت غيره قدم اختياره) * فإنه إنما يجب عليه تحصيل الخدمة. وعن