* (الدقيق ولا الخبز ولا القيمة، فإن عدل أحدهما إلى شئ من ذلك برضى صاحبه جاز، وإلا فلا) * أما القيمة فالأمر فيها ظاهر، فإن الواجب إنما هو الطعام، وأما الدقيق والخبز فظاهر أنه لا يجبر الزوج عليهما إذا دفع الحب مع مؤنة الطحن والخبز، وأما الزوجة فالظاهر أنها تجبر على القبول كما يعطيه كلام الإرشاد (1). ويحتمل العدم كما هو قضية الكلام هنا، لأنهما لا يصلحان لجميع ما يصلح له الحب.
* (وأما الأدم فإن افتقر إلى إصلاح كاللحم وجب) * الإصلاح أو مؤنته * (ولها) * إذا قبضت الطعام والأدام * (أن تتصرف) * فيهما * (بأن تزيد في الأدم من ثمن الطعام وبالعكس) * لأنها تملكهما بالقبض، فلها التصرف فيهما كيف شاءت.
* (و) * يجب أن * (تملك نفقة كل يوم في صبيحته، وليس عليها الصبر إلى الليل) * لأنها ربما تجوع فتتضرر بالتأخير، وربما زاد الضرر إذا افتقرت إلى خبز أو طبخ أو إصلاح.
* (فإن ماتت في أثناء النهار) * والنفقة باقية * (لم تسترد) * لأنها ملكتها بالقبض.
* (وكذا لو طلقها) * بخلاف ما لو أسلفها نفقة شهر ونحوه فماتت أو طلقت قبل الأجل فإنها لا تملك إلا نفقة يوم يوم، فتسترد إلا نفقة يوم الموت أو الطلاق.
ويمكن المناقشة في عدم الاسترداد لا سيما نفقة الليل إذا حصل الفراق قبله.
* (ولو نشزت) * في أثناء اليوم وقد قبضت النفقة * (استرد على إشكال) * من تقدم القبض الموجب للملك قبل النشوز. ومن أن الملك مشروط بالتمكين، فبالقبض إنما ملكته ملكا مراعى. هذا مع بقاء العين، إذ مع الإتلاف لا دليل على وجوب العوض مع إباحة المالك (2) والإذن شرعا في الإتلاف.