* (وتسليمه إلى غيرها) * للأصل والأخبار، وقوله تعالى: " وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى " (1). * (سواء كان ما طلبته الأم أجرة المثل أو أقل أو أزيد) *.
خلافا لبعض العامة، فلم يجز النزع منها إن طلبت أجرة المثل (2)، للاشفاق، والموافقة، وقوله تعالى: " فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن " (3). ويدفعه التخصيص بالتعاسر (4) مع ما سيأتي. وربما توهم من عبارة السرائر (5) الذهاب إليه.
* (بل لو تبرعت الأجنبية بإرضاعه فإن رضيت الأم بالتبرع فهي أحق) * به * (وإلا فلا) * وإن طلبت أجرة المثل أو أقل وإن لم يدخل في التعاسر ظاهرا، والأخبار، وإن شمله ظاهر " فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن " كما يتوهم للأصل، وفهمه من فحوى حكم التعاسر بطريق الأولى في كثير من الموارد.
خلافا لبعض العامة إذا طلبت أجرة المثل أو أقل لظاهر الآية (6). ويندفع بأنها إنما يفيد إيتاء الأجر إن أرضعن، لا إن أردن الإرضاع ونقول لا يرضعن إلا برضاه.
* (وفي سقوط) * حق الأم من * (الحضانة) * إذا استرضعت غيرها * (إشكال) * من مباينته لحق الإرضاع فلا يسقط بسقوطه، وهو اختيار السرائر (7) والتحرير (8) والإرشاد (9)، فتأتي المرضعة فترضعه عندها (10) لو تعذر حمل الصبي وقت الإرضاع، فإن تعذر سقطت حضانتها. ومن العسر، وإطلاق الأخبار بالأخذ أو النزع منها إذا لم ترض بما يرضى به الغير، وهو خيرة الشرائع (11).
* (ولو ادعى وجود متبرعة) * بالإرضاع * (وأنكرت، صدق مع اليمين) * كما في المبسوط (12) * (لأنه يدفع وجوب الأجرة) * والتسليم إلى الأم عنه