الصادق (عليه السلام) في خبر داود بن الحصين: ما دام الولد في الرضاع فهو بين الأبوين بالسوية، فإذا فطم فالأب أحق به من الأم، فإذا مات الأب فالأم أحق به من العصبة (1). وهو اختيار الأكثر، وحكى الاجماع عليه في الغنية (2).
* (وإن كانت أنثى أو خنثى على الأقرب) * في الخنثى استصحابا لولايتها عليها إلى أن يعلم المزيل، ولأنها لاحتمال الأنوثية مستورة، والأب لا بد له من التبرح (3) كثيرا، فلا بد من تسليمها إلى الأم لئلا يخلو عن ولي يربيها.
ويحتمل العدم لأن ولايتها ثبتت على خلاف الأصل في الأنثى، وأنوثيتها غير معلومة، فكذا الولاية عليها.
* (فالأم أحق بها إلى سبع سنين من حين الولادة) * لا من حين الفطام وفاقا للأكثر، لصحيح عبد الله بن جعفر عن أيوب بن نوح قال: كتب إليه بعض أصحابه: أنه كانت لي امرأة، ولي منها ولد، وخليت سبيلها، فكتب: المرأة أحق بالولد إلى أن يبلغ سبع سنين إلا أن تشاء المرأة (4). وإنما حمل على الأنثى للجمع بينه وبين خبر داود (5). وحكى عليه الاجماع في الغنية (6)، وخصه الشيخ في الخلاف (7) والمبسوط (8) وأبو علي (9) والقاضي في المهذب (10) بالذكر جمعا بينه وبين ما سيذكر.
* (وقيل) * في المقنعة (11) والمراسم (12) والمهذب (13): إنها أحق بها * (إلى