لإثبات النسب إلى واحد وقد ثبت والأصل انتفاؤه عن الغير. ولاختصاص نصوص القرعة فيها بخصوصها بصورة التداعي.
* (ولا يجوز نفي الولد) * لها أيضا * (لموضع العزل، فإن نفاه انتفى من غير لعان) * وإن أثم بالنفي.
* (ولو انتقلت إلى موالي) * بالتعاقب * (ووطئها كل واحد) * منهم * (بعد انتقالها إليه من غير استبراء) * منه ولا من البائع فولدت * (فالولد للأخير إن وضعته لستة أشهر) * فصاعدا إلى الأقصى * (من وطئه) * أما في الأول فظاهر، وأما في الزائد فللأصل كما تقدم فيمن تزوج بعد الطلاق.
* (وإلا) * تضعه إلا لأقل من ستة * (فللذي) * [وطئ] * (قبله إن كان) * مضى * (لوطئه ستة أشهر) * أو أزيد * (وإلا فللسابق عليه وهكذا) * ومما يؤيده:
خبر الحسن الصيقل عن الصادق (عليه السلام) قال: سمعته: وسئل عن رجل اشترى جارية ثم وقع عليها قبل أن يستبرئ رحمها، قال: بئس ما صنع يستغفر الله ولا يعود، قلت: فإنه باعها من آخر ولم يستبرئ رحمها ثم باعها الثاني من رجل آخر فوقع عليها ولم يستبرئ رحمها فاستبان حملها عند الثالث، فقال (عليه السلام): الولد للذي عنده الجارية، وليصبر، لقول رسول الله (صلى الله عليه وآله): الولد للفراش وللعاهر الحجر (1).
ويجري هنا ما تقدم فيمن تزوجت بعد الطلاق من القرعة إن وضعت لأقصى الحمل من السابق وأقله من اللاحق.
* (ولو وطئها آخر فجورا) * ولو * (بعد وطئ المولى فالولد للمولى) * مع الإمكان وإن أمكن الكون من الزاني لما عرفت، وإنما كرره لإبانة الفرق بينه وبين وطئ الموالي، وليصل به قوله: * (وإن حصلت أمارة أنه ليس منه لم يجز إلحاقه به ولا نفيه عنه، وينبغي أن يوصي له بشئ، ولا يورثه ميراث الأولاد) * وفاقا للشيخ (2) جماعة لعدة أخبار.