يونس، في قوم اشتركوا في جارية فائتمنوا بعضهم وجعلوا الجارية عنده فوطئها:
يجلد الحد ويدرأ عنه بقدر ما له فيها، وتقوم الجارية ويغرم ثمنها للشركاء، فإن كانت القيمة في اليوم الذي وطئ أقل مما اشتريت به فإنه يلزم أكثر الثمن، لأنه قد أفسد على شركائه، وإن كانت القيمة في اليوم الذي وطئ أكثر مما اشتريت به يلزم الأكثر لاستفسادها (1).
ولكن روى مثله في موضع آخر مسندا وزاد فيه قلت: فإن أراد بعض الشركاء شراها دون الرجل، قال: ذلك له، وليس له أن يشتريها حتى تستبرئ، وليس على غيره أن يشتريها إلا بالقيمة (2). وهو يدل على عدم الإجبار على التقويم وإعطاء القيمة، لكن الأحوط ذلك، لصيرورتها في الظاهر أم ولده.
وربما أستدل على التقويم بحسن أبي بصير عن الباقر (عليه السلام) قال: بعث رسول الله (صلى الله عليه وآله) عليا (عليه السلام) إلى اليمن، فقال له حين قدم: حدثني بأعجب ما مر عليك، قال: يا رسول الله أتاني قوم قد تبايعوا جارية فوطؤوها جميعا في طهر واحد فولدت غلاما وأصبحوا (3) فيه كلهم يدعيه، فأسهمت بينهم وجعلته للذي خرج سهمه وضمنته نصيبهم (4). بتعميم النصيب للنصيب منها ومن الولد. ولم يتعرض الشيخان (5) وابن زهرة (6) إلا لقيمة الولد، وابن سعيد إلا لها وللعقر (7).
* (ولو ادعاه واحد) * منهم خاصة مع نفي الباقين أو سكوتهم * (ألحق به) * بلا قرعة * (واغرم حصص الباقين من القيمتين) * أما مع النفي فلما عرفت من الانتفاء بمجرده، وأما مع السكوت فإما لأنه بمنزلة النفي، وإما لأنه مدعي بلا منازع، وللرجحان بدعواه مع سكوت الغير، فلا إشكال ليقرع. ولأن القرعة