وفحوى صحيح الحلبي بمثله في ولد الملاعنة (1)، لكن الظاهر أنه إنما يترتب عليه من أحكام النسب ما عليه دون ماله أخذا بإقراريه كما صرحوا به في ولد الملاعنة وفاقا للأخبار.
* (فإن اعترف به أولا ثم نفاه لم يصح نفيه وألحق به) * كما في ولد الزوجة.
* (ولو وطئها المولى والأجنبي فجورا، فالولد للمولى) * ترجيحا للنسب لأصالة ثبوته وإن لم يكن فراشا إلا أن ينفيه. وللأخبار كخبر سعيد الأعرج سأل الصادق (عليه السلام) عن رجلين وقعا على جارية في طهر واحد لمن يكون الولد؟ قال:
للذي عنده الجارية، لقول رسول الله (صلى الله عليه وآله): الولد للفراش وللعاهر الحجر (2).
* (ولو وطئها المشتركون فيها في طهر واحد) * مع العلم بالتحريم أو الجهل عامدين أو لا * (وولدت فتداعوه) * أو لم يدعه أحد منهم لم ينف عنهم، ولم يحكم بكونه ولد زنا وإن كان الوطء محرما كالوطء في الحيض ونحوه، بل * (أقرع بينهم، فمن خرج اسمه ألحق به) * للأخبار (3)، ولعل السر فيه خروجهم عن الزنا باستحقاقهم فيها وترجيح النسب، مع أنه لا انتساب شرعا إلا إلى واحد، فلا بد من القرعة. واحتمال التكون من أكثر من نطفة. مندفع بالنص والإجماع.
* (واغرم حصص الباقين من قيمة أمه) * وفاقا لابن إدريس (4) والمحقق (5) لصيرورتها أم ولده * (وقيمته يوم سقط حيا) * لأنه نماء ملكهم، مع عدم تحليلهم، وخروجه عن الزنا الموجب لرقية الولد. وللأخبار (6) في قيمة الولد.
وأما قيمة الأم فلقول الصادق (عليه السلام) لعبد الله بن سنان فيما أرسله الشيخ عن