منها: صحيح ابن سنان عن الصادق (عليه السلام) قال: إن رجلا من الأنصار أتى أبا جعفر (عليه السلام) فقال: إني ابتليت بأمر عظيم أن لي جارية كنت أطؤها، فوطئتها يوما وخرجت في حاجة لي بعد ما اغتسلت منها ونسيت نفقة لي، فرجعت إلى المنزل لأخذها فوجدت غلامي على بطنها، فعددت لها من يومي ذلك تسعة أشهر، فولدت جارية، قال: فقال له أبي (عليه السلام): لا ينبغي لك أن تقربها ولا تنفيها، ولكن أتفق عليها من مالك ما دمت حيا، ثم أوص عند موتك أن ينفق عليها من مالك حتى يجعل الله لها مخرجا (1).
والظاهر أنه إن عمل بها ففيما يضمنه هذا الخبر من القطع بالزنا لا بمجرد التهمة، لأن الأخبار الباقية غير صحيحة، ولعله للتنبيه عليه وصله المصنف بقوله:
ولو وطئها آخر فجورا * (و) * مع ذلك * (فيه إشكال) * من الموافقة (2) لأصل ترجيح النسب، ولزوم تردده بين الحر والرق وبين الولد وغيره.
* (وكذا في تملكه) * لما يوصي به * (أو تملك الوارث له) * فإن حرمة الإلحاق يفيد الرقية المستلزمة لتملك الوارث له وعدم تملكه للموصي به، وحرمة النفي يفيد الحرية المستلزمة للخلاف.
* (ولو اشترى حبلى فوطئها قبلا قبل مضي أربعة أشهر وعشرة أيام كره له بيع الولد) * كان الحمل من زنا أو غيره وفاقا لابني: إدريس (3) وسعيد (4).
وحرمه الشيخان (5) وسلار (6) وبنو: زهرة (7) وحمزة (8) والبراج (9)، وادعى ابن زهرة عليه الاجماع (10).