وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ١٤ - الصفحة ٥٧٤
محمول على الجواز أو مضي ليلة القدر (3).
92 - باب عدم جواز الطواف بالقبور (19846) 1 - محمد بن علي بن الحسين (في العلل) عن أبيه، عن سعد ابن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تشرب وأنت قائم، ولا تطف بقبر، ولا تبل في ماء نقيع، فإن من فعل ذلك فأصابه شئ فلا يلومن إلا نفسه... الحديث.
(19847) 2 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد ابن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام أنه قال: لا تشرب وأنت قائم، ولا تبل في ماء نقيع، ولا تطف (1) بقبر... الحديث.
(19848) 3 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن الحسن، عن أحمد بن الحسين، عن محمد بن الطيب، عن عبد الوهاب بن منصور، عن محمد بن أبي العلاء، عن يحيى بن أكثم (في حديث) قال:

(٣) تقدم في الحديثين ٢ و ٥ من الباب ٣ من أبواب من يصح منه الصوم.
الباب ٩٢ فيه ٣ أحاديث ١ - علل الشرائع: ٢٨٣ / ١ وأورده بتمامه في الحديث ٦ من الباب ٢٤ من أبواب أحكام الخلوة.
٢ - الكافي ٦: ٥٣٤ / ٨ وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٢٤ من أبواب أحكام الخلوة.
وقطعة منه في الحديث ٤ من الباب ٤٤ من أبواب أحكام الملابس وأخرى في الحديث ٢ من الباب ٢١ من أبواب المساكن وأخرى في الحديث ٤ من الباب ٧ من أبواب الأشربة المباحة.
(١) في نسخة: ولا تطيف (هامش المخطوط).
٣ - الكافي ١: ٢٨٧ / 9.
(٥٧٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 ... » »»
الفهرست