ولحم الخنزير) * لما عرفت من النص. * (و) * من * (ارتكاب) * سائر * (المحرمات) * لوجوب النهي عنها مطلقا بالشروط المعلومة.
* (وإسلام الزوج وإيمانه إن كانت الزوجة كذلك) * أي مسلمة مؤمنة، أو إسلامه إن كانت مسلمة، وإيمانه إن كانت مؤمنة، وقد تقدم الخلاف في اشتراط إيمانه إن كانت مؤمنة.
* (وتحرم الوثنية والناصبية (1) المعلنة بالعداوة) * لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، وإلا فالعامة ناصبة، لكن لا يسمون بها، لعدم الإعلان.
* (والأمة على الحرة إلا بإذنها فيقف) * نكاحها لا بإذنها على إجازتها * (أو يبطل على خلاف) * تقدم.
* (و) * كذا يحرم إدخال * (بنت الأخ أو الأخت على العمة والخالة إلا مع إذنهما فيقف أو يبطل) * على الخلاف.
* (ولو فسخت الحرة، أو العمة، أو الخالة بطل إجماعا) * وعلى الجملة فيأتي هنا جميع ما تقدم في الدائم، لعموم الأدلة.
* (ويكره الزانية) * في المشهور، وقيل: تحرم (2) للآية (3) * (فيمنعها) * عن الزنا * (لو فعل) * لوجوب النهي عن المنكر. * (وليس) * المنع * (شرطا) * في صحة النكاح كما قد يعطيه كلام القاضي (4) للأصل، ولعله إن جعله شرطا، فقد استند إلى قول الباقر (عليه السلام) في خبر زرارة، قال: لا بأس بأن يتزوجها ويحصنها (5).
أو احترز عن اختلاط النسب.
* (و) * يكره * (عدم استئذان الأب في البكر) * على القول بجواز تزويجها نفسها بدون إذنه، للعيب عليها وعلى أهلها وللأخبار (6). * (والتمتع ببكر ليس