ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (3).
أقول: حمله الشيخ هذا والذي قبله في عدم تحريم الصيد على ما عدا ما بين الحرمين لما مضى (4) ويأتي (5).
(19395) 5 - وباسناده عن زرارة بن أعين، عن أبي جعفر عليه السلام قال: حرم رسول الله صلى الله عليه وآله المدينة ما بين لابتيها صيدها، وحرم ما حولها بريدا في بريد أن يختلى خلاها أو يعضد شجرها إلا عودي الناضح.
(19396) 6 - قال: وروي أن لابتيها ما أحاطت به الحرار.
(19397) 7 - قال: وروي أن (1) ما بين الصورين إلى الثنية، والذي حرمه من الشجر ما بين ظل عائر إلى فئ وعير، وهو حرم (2)، وليس صيدها كصيد مكة، يؤكل هذا ولا يؤكل ذاك.
(19398) 8 - وبإسناده عن يونس بن يعقوب أنه قال لأبي عبد الله عليه السلام: يحرم علي في حرم رسول الله صلى الله عليه وآله ما يحرم علي في حرم الله؟ قال: لا.
(19399) 9 - وباسناده عن عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله عليه