* (الولود) * لأن العمدة في النكاح الولادة. وللأخبار عنه (صلى الله عليه وآله): الحصير في ناحية البيت خير من امرأة لا تلد (1).
والجمع بين هذه الصفة والبكارة بأن لا تكون صغيرة ولا يائسة ولا في مزاجها ما يدل عادة على عقمها كانتفاء الحيض، ولا تكون أقرباؤها من نحو أخواتها عقيمة.
* (العفيفة) * في فرجها وغيره للأخبار وحفظ النسب، ولأن الإعراض عن الفاسقة ضرب من إنكار المنكر. ولا تغني عنها البكارة إلا إذا فسرت بالعفة في الفرج، على أنه قد يظن خلافها بكون نسائها زناة ونشأتها بين الزناة ونحو ذلك، وربما علمت رغبتها في الزنا وإن لم يتفق لها.
* (الكريمة الأصل) * بأن لا تكون من زنا أو حيض أو شبهة أو ممن تناله الألسن، ولا في آبائها وأمهاتها من هو كذلك. وقيل: بأن لم تكن مس آبائها رق (2). وقيل: بأن يكون أبواها مؤمنين صالحين (3) للأخبار (4) فعنه (صلى الله عليه وآله): تخيروا لنطفكم، ولا تضعوها في غير الأكفاء (5). وعنه (صلى الله عليه وآله): إياكم وخضراء الدمن. قيل:
وما خضراء الدمن؟ قال: هي المرأة الحسناء في منبت السوء (6).
* (و) * ينبغي إذا أراد اختيار الزوجة * (صلاة ركعتين) * وحمد الله بعدها * (وسؤال الله تعالى أن يرزقه من النساء أعفهن فرجا وأحفظهن له) * ما عليها * (في نفسها وماله، وأوسعهن رزقا) * أي: من قدر السعة في رزقها، فإنه يستلزم السعة واليسر له، ويمكن دخول الولد في الرزق، فيتضمن كثرة الأولاد، ويمكن أن يراد بسعة الرزق القناعة والتجنب عن تكليف الزوج ما يتعسر عليه.