فدخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين فرق بينهما ولم تحل له أبدا (1) ونفى الخلاف عنه في السرائر (2).
* (إلا مع الإفضاء، وهو صيرورة مسلك البول والحيض واحدا) * كما هو الغالب المشهور في تفسيره. * (أو مسلك الحيض والغائط على رأي) * فإنه أيضا ممكن داخل في مفهوم لفظ الإفضاء، فإنه الإيصال، واقتصر عليه ابن سعيد (3). * (فتحرم مؤبدا) * وإن اندمل الموضع كما يفهم من التحرير (4).
و * (قيل) *: تحل (5) حينئذ، ويأتي التردد فيه في الجنايات. هذا هو المشهور بين الأصحاب، ونزل عليه في المختلف إطلاق النهاية (6) ولم نظفر بخبر يدل على التحريم بالإفضاء، وما دل على التحريم بالدخول قبل التسع ضعيف مرسل، فالأقرب وفاقا للنزهة الحل (7).
قيل في السرائر (8) والجامع (9) والشرائع (10) وغيرها: * (ولا تخرج من حباله، وفيه نظر) * من الأصل، ومن أن بقاء الزوجية مستلزم للإباحة، ومن اختلاف الأخبار، فما مر من خبر يعقوب بن يزيد (11) يفيد البينونة، ونحو خبر بريد العجلي عن الباقر (عليه السلام) في رجل افتض جارية فأفضاها، قال: عليه الدية إن كان قد دخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين، فإن أمسكها ولم يطلقها فلا شئ عليه، إن شاء أمسك، وإن شاء طلق (12). يفيد بقاء الزوجية، وهو الأقوى، للأصل مع ضعف المعارض، وصحيح حمران عن الصادق (عليه السلام) قال: سئل عن رجل تزوج جارية