* (ولو كذبها لم تقع الفرقة) * وعليها أن لا تمكنه من نفسها ما أمكنها، وتفتدي عنها (1) بما أمكنها. * (وليس لها المطالبة بالمسمى) * كلا أو بعضا لا * (قبل الدخول و) * لا * (بعده) * لفساد العقد على قولها، ولا مهر المثل إن كان أكثر من المسمى، لأنه دعوى منها بلا بينة، فإنما يثبت لها بعد الدخول أقل الأمرين.
* (ويحتمل مطالبته بمهر المثل بعد الدخول) * لأنه دخول بعد عقد تبين فساده من أصله مع جهلها، وهو إنما يتم من قبلها، لأنه لم يتبين الفساد للزوج.
* (ولها إحلافه على نفي العلم) * إن ادعت أو احتملت علمه كما هو شأن الحلف على نفي فعل الغير. * (فإن نكل حلفت على البت) * كما هو شأن الحلف على إثبات فعل * (فيحكم بالفرقة، والمهر) * مهر المثل أو الأقل * (مع الدخول لا قبله) * لاعترافها بعدم الاستحقاق.
* (ولو نكلت أو كان قد حلف الزوج أولا فإن كان قد دفع الصداق لم يكن له مطالبتها به) * لاعترافه باستحقاقها له، إلا إذا طلقها فإنه يستحب له إذا احتمل صدقها فيرتجع نصفه * (وإلا) * يكن دفعه إليها * (لم يكن لها المطالبة) * لاعترافها بعدم الاستحقاق، فإن كان عينا كان مالا مجهول المالك، وكذا إذا قبضته وكان باقيا * (فكان العقد ثابتا) * في الظاهر، أما إذا نكلت فظاهر، وأما إذا حلف أولا ففيه نظر، لأن نفي علمه لا ينفيه، فيمكن أن تحلف على ما ادعته.
* (والأقرب أنه ليس لها مطالبته بحقوق الزوجية) * وإن نكلت لاعترافها بعدم الاستحقاق، بل يجب عليها الفرار من بعضها ما أمكنها، وربما احتملت المطالبة بغير القسم والجماع لإقراره بالزوجية ولزوم حقوقها، وضعفه ظاهر.
* (على إشكال في النفقة) * من إقرارها، ومن أنها محبوسة عليه، والمنع من التمكين من جهة الشرع.
وقد يقال: إنها إن رجعت عن دعواها وصدقت الزوج في عدم الرضاع كانت لها المطالبة بالحقوق، وغاية المطالبة بها الرجوع عن الدعوى، فينبغي جوازها لها.