البئر في ملكه) * فكما لا يضمن ما تردى فيه فكذا هنا، ولكونه حينئذ مجرد إحسان: " وما على المحسنين من سبيل " وهو صريح المبسوط (1). ومن أنه إتلاف لمتقوم مضمون لا لمصلحة من أتلف عليه، فلا يتفاوت فيه الحال بين قصد الإفساد وعدمه، والضرورة وعدمها.
وإباحة السبب (2) لا يسقط الضمان، كما إذا أقرت بالنكاح لزيد لزعمها ذلك ثم تغير اعتقادها فأقرت لعمرو مع كونها محسنة آتية بالواجب عليها. والفرق بينه وبين الحفر ظاهر، لانفكاك الثاني عن الإتلاف دون الأول.
ويندفع بأن من البين أنه تسبيب لا إتلاف، والأصل فيه عدم الضمان إلى أن يتبين الخلاف كما ذكر.
* (الثالث عشر: لو سعت الزوجة الصغيرة فارتضعت من الزوجة الكبيرة وهي نائمة) * أو بحكمها * (رجع في مال الصغيرة بمهر الكبيرة أو بنصفه على إشكال) * من الإتلاف من غير إحسان، ومن انتفاء القصد، فيمكن رجوع الإشكال إلى كل من أصل ضمان البضع وقدر المضمون من الكل أو النصف وخصوص ضمان الطفل هنا.
* (فإن أرضعتها عشر رضعات ثم نامت فارتضعت) * منها * (خمسة) * وهي نائمة * (احتمل الحوالة بالتحريم) * أي الفسخ * (على الأخيرة) * وجعل ما تقدمه شرطا * (فالحكم كما لو كانت نائمة في الجميع) * وهو أقوى، خصوصا مع اشتراط قصد الإفساد، فيكون كما لو أن أحدا أبطل طيران صيد ثم آخر عدوه، كان الصيد للأخير، فلا ضمان على الكبيرة، ولا مهر للصغيرة، لأن فسخ نكاحها من قبل نفسها، ورجع بمهر الكبيرة في مال الصغيرة على الإشكال.
* (والتقسيط) * لكون الجميع علة تامة، وقد عرفت عدم استقلال الجزء الأخير * (فيسقط ثلث مهر الرضيعة بسبب فعلها، ونصف المهر، لوجود الفرقة قبل الدخول، ويسقط ثلثا مهر الكبيرة) * بفعلها. * (فإن كانت غير