كانت لهما أو عليهما * (ما لم يتضمن شهادة على الوالد) * سواء كانت الشهادة بما يوجب الأخوة بين الزوجين أو بغيره.
وقالت الشافعية: لا يتصور شهادة البنت على أمها بأنها ارتضعت من أم الزوج، لاشتراط الشهادة عليه بالمشاهدة، نعم يتصور بأنها أرضعت الزوج في صغره أو أرضعته أمها، وحكاه عنهم في التذكرة (1) ساكتا عليه. والظاهر القبول مطلقا، لمنع اشتراط المشاهدة، إذ ربما يحصل العلم بالاستفاضة ونحوها، ولا يظهر لذكر الأم هنا وجه، فإنه لا يشترط سماع شهادة البنت بشهادة الأم، وإن أراد بالواو معنى " أو " كان تكرارا لما قبله. ويمكن أن يكون ضم الأم لتقوية شهادة البنت. وأن يكون تردد في سماع شهادتها وحدها خصوصا مع تكذيب الأم.
* (ولو شهدت المرضعة أن بينهما) * أي بين اثنتين أو بينها وبينه * (رضاعا قبلت) * على التقديرين مع ثلاث أو أخرى ورجل، لأنها لم تشهد على فعلها وإن كانت الشهادة بالرضاع بينها وبينه، لجواز ارتضاعه منها وهي نائمة، ولا يفيد لها أجرة إن ادعتها، ولا يرد الشهادة بالتهمة بنحو المحرمية.
* (و) * إنما * (لا تقبل لو شهدت مع ثلاث أنها ولدته، لترتب النفقة والميراث هنا) * فهي متهمة بما يمنع من قبول شهادتها.
* (ولو شهدت بأني أرضعته فالأقرب القبول ما لم تدع أجرة) * بأن أقرت بالتبرع أو الإبراء أو الأخذ، لانتفاء المانع حينئذ. ووجه الخلاف أنها شهادة على فعل نفسها فهي في معنى الدعوى أو الإقرار. ويدفعه أن المقصود بالشهادة إنما هو الارتضاع وهو فعله. وإن ادعت أجرة لم تقبل، للتهمة. وللشافعية وجه بالعدم بالنسبة إلى الأجرة والقبول بالنسبة إلى الرضاع وسائر فروعه (2).
* (ولو ادعى بعد العقد) * على امرأة * (أنها أخته من الرضاع أو أمه وأمكن) * بأن لم يكن أصغر منها سنا فادعى أمومتها وكان أكبر منها بحيث لا يمكن أن ترضعه من أرضعتها. * (فإن صدقته) * وكان * (قبل الدخول بطل العقد) *