نبيا ما أعطى محمدا فقلت أعطى عيسى احياء الموتى قال أعطى محمدا حنين الجذع حتى سمع صوته فهذا أكبر من ذلك * الحديث الثالث عشر حديث حذيفة في ذكر الفتنة (قوله حدثنا محمد) هو ابن جعفر الذي يقال له غندر (قوله عن سليمان) هو الأعمش وقد وافقه على رواية أصل الحديث عن أبي وائل وهو شقيق بن سلمة جامع بن شداد أخرجه المصنف في الصوم ووافق شقيقا على روايته عن حذيفة ربعي بن حراش أخرجه أحمد ومسلم (قوله إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال أيكم يحفظ) في رواية يحيى القطان عن الأعمش في الصلاة كنا جلوسا عند عمر فقال أيكم والمخاطب بذلك الصحابة ففي رواية ربعي عن حذيفة انه قدم من عند عمر فقال سأل عمر أمس أصحاب محمد أيكم سمع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة قال أنا أحفظ كما قال في رواية المصنف في الزكاة أنا احفظه كما قاله (قوله قال هات انك لجرئ) في الزكاة (1) انك عليه لجرئ فكيف (قوله فتنة الرجل في أهله وماله وجاره) زاد في الصلاة وولده (قوله تكفرها الصلاة والصدقة) زاد في الصلاة والصوم قال بعض الشراح يحتمل أن يكون كل واحدة من الصلاة وما معها مكفرة للمذكورات كلها لا لكل واحدة منها وأن يكون من باب اللف والنشر بان الصلاة مثلا مكفرة للفتنة في الأهل والصوم في الولد الخ والمراد بالفتنة ما يعرض للانسان مع من ذكر من البشر أو الالتهاء بهم أو ان يأتي لأجلهم بما لا يحل له أو يخل بما يجب عليه واستشكل ابن أبي جمرة وقوع التكفير بالمذكورات للوقوع في المحرمات والاخلال بالواجب لان الطاعات لا تسقط ذلك فان حمل على الوقوع في المكروه والاخلال بالمستحب لم يناسب اطلاق التكفير والجواب التزام الأول وان الممتنع من تكفير الحرام والواجب ما كان كبيرة فهي التي فيها النزاع وأما الصغائر فلا نزاع انها تكفر لقوله تعالى ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم الآية وقد مضى شئ من البحث في هذا في كتاب الصلاة وقال الزين بن المنير الفتنة بالأهل تقع بالميل إليهن أو عليهن في القسمة والايثار حتى في أولادهن ومن جهة التفريط في الحقوق الواجبة لهن وبالمال يقع الاشتغال به عن العبادة أو بحبسه عن اخراج حق الله والفتنة بالأولاد تقع بالميل الطبيعي إلى الولد وايثاره على كل أحد والفتنة بالجار تقع بالحسد والمفاخرة والمزاحمة في الحقوق واهمال التعاقد ثم قال وأسباب الفتنة بمن ذكر غير منحصرة فيما ذكرت من الأمثلة وأما تخصيص الصلاة وما ذكر معها بالتكفير دون سائر العبادات ففيه إشارة إلى تعظيم قدرها لا نفى ان غيرها من الحسنات ليس فيها صلاحية التكفير ثم إن التكفير المذكور يحتمل أن يقع بنفس فعل الحسنات المذكورة ويحتمل أن يقع بالموازنة والأول أظهر والله أعلم وقال ابن أبي جمرة خص الرجل بالذكر لأنه في الغالب صاحب الحكم في داره وأهله والا فالنساء شقائق الرجال في الحكم ثم أشار إلى أن التكفير لا يختص بالأربع المذكورات بل نبه بها على ما عداها والضابط ان كل ما يشغل صاحبه عن الله فهو فتنة له وكذلك المكفرات لا تختص بما ذكر بل نبه به على ما عداها فذكر من عبادة الافعال الصلاة والصيام ومن عبادة المال الصدقة ومن عبادة الأقوال الامر بالمعروف (قوله ولكن التي تموج) أي الفتنة وصرح بذلك في الرواية التي في الصلاة والفتنة بالنصب بتقدير فعل أي أريد الفتنة ويحتمل الرفع أي مرادي الفتنة (قوله تموج كموج البحر) أي تضطرب اضطراب البحر عند هيجانه وكنى بذلك عن شدة المخاصمة وكثرة
(٤٤٥)