واستدل به على دخول من لا يسهم له في عموم قوله من قتل قتيلا وعن الشافعي في قول وبه قال مالك لا يستحق السلب الا من استحق السهم لأنه قال إذا لم يستحق السهم فلا يستحق السلب بطريق الأولى وعورض بان السهم علق على المظنة والسلب يستحق بالفعل فهو أولى وهذا هو الأصح واستدل به على أن السلب للقاتل في كل حال حتى قال أبو ثور وابن المنذر يستحقه ولو كان المقتول منهزما وقال أحمد لا يستحقه الا بالمبارزة وعن الأوزاعي إذا التقي الزحفان فلا سلب واستدل به على أنه مستحق للقاتل الذي أثخنه بالقتل دون من ذفف عليه كما سيأتي في قصة ابن مسعود مع أبي جهل في غزوة بدر واستدل به على أن السلب يستحقه القاتل من كل مقتول حتى لو كان المقتول امرأة وبه قال أبو ثور وابن المنذر وقال الجمهور شرطه أن يكون المقتول من المقاتلة واتفقوا على أنه لا يقبل قول من ادعى السلب الا ببينة تشهد له بأنه قتله والحجة فيه قوله في هذا الحديث له عليه بينة فمفهومه انه إذا لم تكن له بينة لا يقبل وسياق أبي قتادة يشهد لذلك وعن الأوزاعي يقبل قوله بغير بينة لان النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه لأبي قتادة بغير بينة وفيه نظر لأنه وقع في مغازي الواقدي ان أوس بن خولي شهد لأبي قتادة وعلى تقدير أن لا يصح فيحمل على أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أنه القاتل بطريق من الطرق وأبعد من قال من المالكية ان المراد بالبينة هنا الذي أقر له أن السلب عنده فهو شاهد والشاهد الثاني وجود السلب فإنه بمنزلة الشاهد على أنه قتله ولذلك جعل لوثا في باب القسامة وقيل انما استحقه أبو قتادة باقرار الذي هو بيده وهذا ضعيف لان الاقرار انما يفيد إذا كان المال منسوبا لمن هو بيده فيؤاخذ باقراره والمال هنا منسوب لجميع الجيش ونقل ابن عطية عن أكثر الفقهاء ان البينة هنا شاهد واحد يكتفى به (قوله باب ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي المؤلفة قلوبهم) سيأتي بيانهم وانهم من أسلم ونيته ضعيفة أو كان يتوقع باعطائه اسلام نظرائه في تفسير براءة (قوله وغيرهم) أي غير المؤلفة ممن تظهر له المصلحة في اعطائه (قوله من الخمس ونحوه) أي من مال الخراج والجزية والفئ قال إسماعيل القاضي في اعطاء النبي صلى الله عليه وسلم للمؤلفة من الخمس دلالة على أن الخمس إلى الامام يفعل فيه ما يرى من المصلحة وقال الطبري استدل بهذه الأحاديث من زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي من أصل الغنيمة لغير المقاتلين قال وهو قول مردود بدليل القرآن والآثار الثابتة واختلف بعد ذلك من أين كان يعطي المؤلفة فقال مالك وجماعة من الخمس وقال الشافعي وجماعة من خمس الخمس قيل ليس في أحاديث الباب شئ صريح بالاعطاء من نفس الخمس (قوله رواه عبد الله بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم) يشير إلى حديثه الطويل في قصة حنين وسيأتي هناك موصولا مع الكلام عليه والغرض منه هنا قوله لما أفاء الله على رسوله يوم حنين قسم في الناس في المؤلفة قلوبهم الحديث ثم أورد في الباب تسعة أحاديث * أحدها حديث حكيم بن حزام سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني الحديث بطوله وفيه قصته مع عمر وقد تقدم الكلام على ذلك مستوفى في كتاب الزكاة * ثانيها حديث ابن عمر في نذر عمر في الجاهلية وفيه وأصاب عمر جاريتين من سبى حنين وهو موضع الترجمة (قوله عن نافع أن عمر قال يا رسول الله انه كان علي اعتكاف يوم) كذا رواه حماد بن زيد عن أيوب عن نافع مرسلا ليس فيه ابن عمر وسيأتي في المغازي ان البخاري نقل أن بعضهم رواه
(١٧٨)