الأخماس الأربعة قال ابن بطال مناسبة ذكر حديث عائشة في قصة فاطمة في باب فرض الخمس أن الذي سألت فاطمة ان تأخذه من جملته خيبر والمراد به سهمه صلى الله عليه وسلم منها وهو الخمس وسيأتي في المغازي بلفظ مما أفاء الله عليه بالمدينة وفدك وما بقي من خمس خيبر وفي حديث عمر انه يجب ان يتولى أمر كل قبيلة كبيرهم لأنه أعرف باستحقاق كل رجل منهم وان للامام ان ينادي الرجل الشريف الكبير باسمه وبالترخيم حيث لم يرد بذلك تنقيصه وفيه استعفاء المرء من الولاية وسؤاله الامام ذلك بالرفق وفيه اتخاذ الحاجب والجلوس بين يدي الامام والشفاعة عنده في انفاذ الحكم وتبيين الحاكم وجه حكمه وفيه إقامة الامام من ينظر على الوقف نيابة عنه والتشريك بين الاثنين في ذلك ومنه يؤخذ جواز أكثر منهما بحسب المصلحة وفيه جواز الادخار خلافا لقول من أنكره من مشددي المتزهدين وان ذلك لا ينافي التوكل وفيه جواز اتخاذ العقار واستغلال منفعته ويؤخذ منه جواز اتخاذ غير ذلك من الأموال التي يحصل بها النماء والمنفعة من زراعة وتجارة وغير ذلك وفيه ان الامام إذا قام عنده الدليل صار إليه وقضى بمقتضاه ولم يحتج إلى أخذه من غيره ويؤخذ منه جواز حكم الحاكم بعلمه وان الأتباع إذا رأوا من الكبير انقباضا لم يفاتحوه حتى يفاتحهم بالكلام واستدل به على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يملك شيئا من الفئ ولا خمس الغنيمة الا قدر حاجته وحاجة من يمونه وما زاد على ذلك كان له فيه التصرف بالقسم والعطية وقال آخرون لم يجعل الله لنبيه ملك رقبة ما غنمه وانما ملكه منافعه وجعل له منه قدر حاجته وكذلك القائم بالامر بعده وقال ابن الباقلاني في الرد على من زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم يورث احتجوا بعموم قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم قال أما من أنكر العموم فلا استغراق عنده لكل من مات انه يورث وأما من أثبته فلا يسلم دخول النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك ولو سلم دخوله لوجب تخصيصه لصحة الخبر وخبر الآحاد يخصص وإن كان لا ينسخ فكيف بالخبر إذا جاء مثل مجئ هذا الخبر وهو لا نورث (قوله باب أداء الخمس من الدين) أورد فيه حديث ابن عباس في قصة وفد عبد القيس وقد تقدم شرحه في كتاب الايمان وترجم عليه هناك أداء الخمس من الايمان وهو على قاعدته في ترادف الايمان والاسلام والدين وقد تقدم في كتاب الايمان من شرح ذلك ما فيه كفاية وتقدم في أول الخمس بيان ما يتعلق به (قوله باب نفقة نساء النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته) ذكر فيه ثلاثة أحاديث * أحدها حديث أبي هريرة لا تقتسم ورثتي دينارا وقد تقدم بهذا الاسناد في أواخر الوقف وتقدم ما يتعلق بشرحه قبل بباب وسيأتي بقية ما يتعلق منه بالميراث في الفرائض واختلف في المراد بقوله عاملي فقيل الخليفة بعده وهذا هو المعتمد وهو الذي يوافق ما تقدم في حديث عمر وقيل يريد بذلك العامل على النخل وبه جزم الطبري وابن بطال وأبعد من قال المراد بعامله حافر قبره عليه الصلاة والسلام وقال ابن دحية في الخصائص المراد بعامله خادمه وقيل العامل على الصدقة وقيل العامل فيها كالأجير وقوله في هذه الرواية دينار كذا وقع في رواية مالك عن أبي الزناد في الصحيحين فقيل هو تنبيه بالأدنى على الاعلى وأخرجه مسلم من رواية سفيان بن عيينة عن أبي الزناد بلفظ دينارا ولا درهما وهي زيادة حسنة وتابعه عليها سفيان الثوري عن أبي الزناد عند الترمذي في الشمائل واستدل به
(١٤٦)