قوله والله المعطي وأنا القاسم وهذا مطابق لأحاديث الباب * الحديث الثالث حديث أبي هريرة (قوله ما أعطيكم ولا أمنعكم) في رواية أحمد عن شريح بن النعمان عن فليح في أوله والله المعطي والمعنى لا أتصرف فيكم بعطية ولا منع برأيي وقوله انما أنا القاسم أضع حيث أمرت أي لا أعطى أحدا ولا أمنع أحدا الا بأمر الله وقد أخرجه أبو داود من طريق همام عن أبي هريرة بلفظ ان أنا الا خازن * الرابع (قوله حدثنا عبد الله بن يزيد) هو أبو عبد الرحمن المقري (قوله حدثنا سعيد) زاد المستملي بن أبي أيوب وأبو الأسود هو النوفلي الذي يقال له يتيم عروة والنعمان ابن أبي عياش بالتحتانية والمعجمة أنصاري وهو زرقي وبذلك وصفه الدورقي واسم أبي عياش عبيد وقيل زيد بن معاوية بن الصامت (قوله عن خولة الأنصارية) في رواية الإسماعيلي بنت ثامر الأنصارية وزاد في أوله الدنيا خضرة حلوة وان رجالا وأخرجه الترمذي من طريق سعيد المقبري عن أبي الوليد سمعت خولة بنت قيس وكانت تحت حمزة بن عبد المطلب سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن هذا المال خضرة حلوة من أصابه بحقه بورك له فيه ورب متخوض فيما شاءت نفسه من مال الله ورسوله ليس له يوم القيامة الا النار قال الترمذي حسن صحيح وأبو الوليد اسمه عبيد (قلت) فرق غير واحد بين خولة بنت ثامر وبين خولة بنت قيس وقيل إن قيس بن قهد بالقاف لقبه ثامر وبذلك جزم علي بن المديني فعلى هذا فهي واحدة وقوله خضرة أنث على تأويل الغنيمة بدليل قوله من مال الله ويحتمل ما هو أعم من ذلك وقوله خضرة أي مشتهاة والنفوس تميل إلى ذلك وقوله من مال الله مظهر أقيم مقام المضمر أشعارا بأنه لا ينبغي التخوض في مال الله ورسوله والتصرف فيه بمجرد التشهي وقوله ليس له يوم القيامة الا النار حكم مرتب على الوصف المناسب وهو الخوض في مال الله ففيه اشعار بالغلبة (قوله يتخوضون) بالمعجمتين (في مال الله بغير حق) أي يتصرفون في مال المسلمين بالباطل وهو أعم من أن يكون بالقسمة وبغيرها وبذلك تناسب الترجمة * (تنبيه) قال الكرماني مناسبة حديث خولة للترجمة خفية ويمكن ان تؤخذ من قوله يتخوضون في مال الله بغير حق أي بغير قسمة حق واللفظ وإن كان عاما لكن خصصناه بالقسمة لتفهم منه الترجمة (قلت) ولا يحتاج إلى قيد الاعتذار لان قوله بغير يدخل في عمومه الصورة المذكورة فيصح الاحتجاج به على شرطية القسمة في أموال الفئ والغنيمة بحكم العدل واتباع ما ورد في الكتاب والسنة وكأن المصنف أراد بإيراده تخويف من يخالف ذلك ويستفاد من هذه الأحاديث ان بين الاسم والمسمى به مناسبة لكن لا يلزم اطراد ذلك وأن من أخذ من الغنائم شيئا بغير قسم الامام كان عاصيا وفيه ردع الولاة * ن يأخذوا من المال شيئا بغير حقه أو يمنعوه من أهله (قوله باب قول النبي صلى الله عليه وسلم أحلت لكم الغنائم) كذا للجميع ووقع عند ابن التين أحلت لي وهو أشبه لأنه ذكر بهذا اللفظ في هذا الباب وهذا الثاني طرف من حديث جابر الماضي في التيمم وقد تقدم بيان ما كان من قبلنا يصنع في الغنيمة (قوله وقال الله عز وجل وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها الآية) هذه الآية نزلت في أهل الحديبية بالاتفاق ولما انصرفوا من الحديبية فتحوا خيبر كما سيأتي في مكانه (قوله فهي للعامة) أي الغنيمة لعموم المسلمين ممن قاتل (قوله حتى يبينه الرسول) أي حتى يبين الرسول من يستحق ذلك ممن لا يستحقه وقد وقع بيان ذلك بقوله تعالى واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه الآية
(١٥٣)