* (تنبيه) * قال الدمياطي قوله في هذه الطريق أتاه رعل وذكوان وعصية ولحيان وهم لان هؤلاء ليسوا أصحاب بئر معونة وانما هم أصحاب الرجيع وهو كما قال وسأبين ذلك واضحا في المغازي إن شاء الله تعالى (قوله باب من غلب العدو فأقام على عرصتهم ثلاثا) العرصة بفتح المهملتين وسكون الراء بينهما هي البقعة الواسعة بغير بناء من دار وغيرها (قوله ذكر لنا أنس بن مالك عن أبي طلحة) كذا رواه قتادة ورواه ثابت عن أنس بغير ذكر أبي طلحة وهذه الطريق عن روح بن عبادة عن سعيد وهو ابن أبي عروبة مختصرة وقد أوردها المصنف في المغازي في غزوة بدر عن شيخ آخر عن روح بأتم من هذا السياق ويأتي شرحه هناك إن شاء الله تعالى (قوله تابعه معاذ وعبد الاعلى عن قتادة إلى آخره) أما متابعة معاذ وهو ابن معاذ العنبري فوصلها أصحاب السنن الثلاثة من طريقه ولفظه أحب ان يقيم بالعرصة ثلاثا وأما متابعة عبد الاعلى وهو ابن عبد الاعلى السامي بالمهملة فوصلها أبو بكر بن أبي شيبة عنه ومن طريق الإسماعيلي وأخرجها مسلم عن يوسف بن حماد عنه قال المهلب حكمة الإقامة لإراحة الظهر والأنفس ولا يخفى ان محله إذا كان في أمن من عدو وطارق والاقتصار على ثلاث يؤخذ منه ان الأربعة إقامة وقال ابن الجوزي انما كان يقيم ليظهر تأثير الغلبة وتنفيذ الاحكام وقلة الاحتفال فكأنه يقول من كانت فيه قوة منكم فليرجع إلينا وقال ابن المنير يحتمل أن يكون المراد ان تقع ضيافة الأرض التي وقعت فيها المعاصي بايقاع الطاعة فيها بذكر الله واظهار شعار المسلمين وإذا كان ذلك في حكم الضيافة ناسب ان يقيم عليها ثلاثا لان الضيافة ثلاثة (قوله باب من قسم الغنيمة في غزوه وسفره) أشار بذلك إلى الرد على قول الكوفيين ان الغنائم لا تقسم في دار الحرب واعتلوا بان الملك لا يتم عليها الا بالاستيلاء ولا يتم الاستيلاء الا باحرازها في دار الاسلام وقال الجمهور هو راجع إلى نظر الامام واجتهاده وتمام الاستيلاء يحصل باحرازها بأيدي المسلمين ويدل على ذلك ان الكفار لو أعتقوا حينئذ رقيقا لم ينفذ عتقهم ولو أسلم عبد الحربي ولحق بالمسلمين صار حرا ثم ذكر فيه طرفا من حديث رافع وهو ابن خديج معلقا وسيأتي بتمامه موصولا مع شرحه في كتاب الذبائح وحديث أنس اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم من الجعرانة حيث قسم غنائم حنين وهو طرف من حديثه المتقدم في الحج بهذا الاسناد وسيأتي في غزوة الحديبية أيضا بتمامه وكلا الحديثين ظاهر فيما ترجم له (قوله باب إذا غنم المشركون مال المسلم ثم وجده المسلم) أي هل يكون أحق به أو يدخل الغنيمة وهذا مما اختلف فيه فقال الشافعي وجماعة لا يملك أهل الحرب بالغلبة شيئا من مال المسلم ولصاحبه أخذه قبل القسمة وبعدها وعن علي والزهري وعمرو ابن دينار والحسن لا يرد أصلا ويختص به أهل المغانم وقال عمر وسليمان بن ربيعة وعطاء والليث ومالك وأحمد وآخرون وهي رواية عن الحسن أيضا ونقلها ابن أبي الزناد عن أبيه عن الفقهاء السبعة ان وجده صاحبه قبل القسمة فهو أحق به وأن وجده بعد القسمة فلا يأخذه الا بالقسمة واحتجوا بحديث عن ابن عباس مرفوعا بهذا التفصيل أخرجه الدارقطني واسناده ضعيف جدا وعن أبي حنيفة كقول مالك الا في الآبق فقال هو والثوري صاحبه أحق به مطلقا (قوله وقال ابن نمير) يعني عبد الله وطريقه هذه وصلها أبو داود وابن ماجة (قوله ذهب وقوله فأخذه)
(١٢٦)