ما جاء عنه أنه يرى أن توقف الأرض بحمل الأول على أن عمومه مخصوص بغير الأرض قال ابن المنير وجه احتجاج عمر بقوله تعالى والذين جاؤوا من بعدهم أن الواو عاطفة فيحصل اشتراك من ذكر في الاستحقاق والجملة في قوله تعالى يقولون في موضع الحال فهي كالشرط للاستحقاق والمعنى انهم يستحقون في حال الاستغفار ولو أعربناها استئنافية للزم ان كل من جاء بعدهم يكون مستغفرا لهم والواقع بخلافه فتعين الأول واختلف في الأرض التي أبقاها عمر بغير قسمة فذهب الجمهور إلى أنه وقفها لنوائب المسلمين وأجرى فيها الخراج ومنع بيعها وقال بعض الكوفيين أبقاها ملكا لمن كان بها من الكفرة وضرب عليهم الخراج وقد اشتد نكير كثير من فقهاء أهل الحديث على هذه المقالة ولبسطها موضع غير هذا والله أعلم (قوله باب من قاتل للمغنم هل ينقص من أجره) ذكر فيه حديث أبي موسى قال أعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم الرجل يقاتل للمغنم الحديث وقد تقدم شرحه في أثناء الجهاد قال ابن المنير أراد البخاري ان قصد الغنيمة لا يكون منافيا للاجر ولا منقصا إذا قصد معه اعلاء كلمة الله لان السبب لا يستلزم الحصر ولهذا يثبت الحكم الواحد بأسباب متعددة ولو كان قصد الغنيمة ينافي قصد الاعلاء لما جاء الجواب عاما ولقال مثلا من قاتل للمغنم فليس هو في سبيل الله (قلت) وما ادعى أن مراد البخاري فيه بعد والذي يظهر أن النقص من الاجر أمر نسبي كما تقدم تحرير ذلك في أوائل الجهاد فليس من قصد اعلاء كلمة الله محضا في الاجر مثل من ضم إلى هذا القصد قصدا آخر من غنيمة أو غيرها وقال بن المنير في موضع آخر ظاهر الحديث أن من قاتل للمغنم يعني خاصة فليس في سبيل الله وهذا لا أجرا له البتة فكيف يترجم بنقص الاجر وجوابه ما قدمته (قوله باب قسمة الامام) ما يقدم عليه) أي من جهة أهل الحرب (قوله ويخبأ لمن لم يحضره) أي في مجلس القسمة أو غاب عنه اي في غير بلد القسمة قال ابن المنير فيه رد لما اشتهر بين الناس ان الهدية لمن حضر (قلت) قد سبق الكلام في الهبة على شئ من ذلك (قوله عن عبد الله بن أبي مليكة ان النبي صلى الله عليه وسلم) هذا هو المعتمد انه من هذا الوجه مرسل ووقع في رواية الأصيلي عن ابن أبي مليكة عن المسور وهو وهم ويدل عليه ان المصنف قال في آخره رواه ابن علية عن أيوب اي مثل الرواية الأولى قال وقال حاتم بن وردان عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن المسور وتابعه الليث عن ابن أبي مليكة فاتفق اثنان عن أيوب على ارساله ووصله ثالث عن أيوب ووافقه آخر عن شيخهم واعتمد البخاري الموصول لحفظ من وصله ورواية إسماعيل بن علية تأتي موصولة في الأدب ورواية حاتم بن وردان تقدمت موصولة في الشهادات ورواية الليث تقدمت موصولة في الهبة وسيأتي شرح الحديث في كتاب اللباس إن شاء الله تعالى والغرض منه قوله إن النبي صلى الله عليه وسلم أهديت له أقبية وقوله فيه خبأت لك هذا وهو مطابق لما ترجم له قال ابن بطال ما اهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم من المشركين فحلال له أخذه لأنه فئ وله ان يهب منه ما شاء ويؤثر به من شاء كالفئ وأما من بعده فلا يجوز له أن يختص به لأنه انما أهدى إليه لكونه أميرهم وقد مضى ما يتعلق بذلك في كتاب الهبة (قوله باب كيف قسم النبي صلى الله عليه وسلم قريظة والنضير وما أعطى من ذلك من نوائبه) ذكر فيه حديث أنس كان الرجل يجعل
(١٥٩)