عمر بن محمد أخاه قد رواه معه عن أبيه أخرجه النسائي قال ابن المنير السير لمصلحة الحرب أخص من السفر والخبر ورد في السفر فيؤخذ من حديث جابر جواز السفر منفردا للضرورة والمصلحة التي لا تنتظم الا بالانفراد كارسال الجاسوس والطليعة والكراهة لما عدا ذلك ويحتمل أن تكون حالة الجواز مقيدة بالحاجة عند الامن وحالة المنع مقيدة بالخوف حيث لا ضرورة وقد وقع في كتب المغازي بعث كل من حذيفة ونعيم بن مسعود وعبد الله بن أنيس وخوات بن جبير وعمرو ابن أمية وسالم بن عمير وبسسة 2 في عدة مواطن وبعضها في الصحيح وتقدم في الشروط شئ من ذلك ويأتي في باب الجاسوس بعد قليل (قوله باب السرعة في السير) أي في الرجوع إلى الوطن (قوله وقال أبو حميد قال النبي صلى الله عليه وسلم اني متعجل الخ) هو طرف من حديث سبق في الزكاة بطوله وتقدم الكلام عليه هناك ثم ذكر فيه ثلاثة أحاديث أحدها حديث أسامة بن زيد في سير العنق وقد تقدم شرحه مستوفى في الحج وقوله قال سئل أسامة بن زيد كان يحيى يقول وأنا أسمع فسقط عني القائل ذلك هو محمد بن المثنى شيخ البخاري وقد أخرجه الإسماعيلي من طريق بندار والدورقي وغيرهما عن يحيى بن سعيد وقال فيه سئل أسامة وأنا شاهده * ثانيها حديث ابن عمر في جمعه بين الصلاتين لما بلغه وجع صفية بنت أبي عبيد وهي زوجته وقد تقدم في أواخر أبواب العمرة بهذا الاسناد مع الكلام عليه * ثالثها حديث أبي هريرة السفر قطعة من العذاب وقد تقدم شرحه في أواخر أبواب العمرة وقوله نهمته بفتح النون على المشهور أي رغبته قال المهلب تعجله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ليريح نفسه ويفرح أهله وتعجله إلى المزدلفة ليعجل الوقوف بالمشعر الحرام وتعجل ابن عمر إلى زوجته ليدرك من حياتها ما يمكنه ان تعهد إليه بما لا تعهد إلى غيره (قوله باب إذا حمل على فرس فرآها تباع) ذكر فيه حديث ابن عمر في ذلك وحديث عمر نفسه وقد تقدما قريبا وبيان مكان شرحهما وقوله في حديث عمر ابتاعه أو إضاعة شك من الراوي ولا معنى لقوله ابتاعه لأنه لم يشتره وانما عرضه للبيع فيحتمل أن يكون في الأصل باعه فهو بمعنى عرضه للبيع والله أعلم (قوله باب الجهاد بإذن الأبوين) كذا أطلق وهو قول الثوري وقيده بالاسلام الجمهور ولم يقع في حديث الباب أنهما منعاه لكن لعله أشار إلى حديث أبي سعيد الآتي (قوله سمعت أبا العباس الشاعر وكان لا يتهم في حديثه) تقدم القول في ذلك في باب صوم داود من كتاب الصيام وقد خالف الأعمش شعبة فرواه ابن ماجة من طريق أبي معاوية عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عبد الله بن باباه عن عبد الله بن عمرو فلعل لحبيب فيه اسنادين ويؤيده ان بكر بن
(٩٧)