إلى أنه لا بد من تعيينه لفظا وقال أصبغ وسحنون لا يحتاج إلى ذلك بل يكتفى بالقرينة لأنه لم يأخذ الأمان لغيره الا وهو يقصد ادخال نفسه (قوله باب الوصاة باهل ذمة رسول الله صلى الله عليه وسلم) الوصاة بفتح الواو والمهملة مخففا بمعنى الوصية تقول وصيته وأوصيته توصية والاسم الوصاة والوصية وقد تقدم بسطه في أول كتاب الوصايا (قوله والذمة العهد والآل القرابة) هو تفسير الضحاك في قوله تعالى لا يرقبون في مؤمن الا ولا ذمة وهو كقول الشاعر وأشهد أن ألك من قريش * كال السقب من رأل النعام وقال أبو عبيدة في المجاز الال العهد والميثاق واليمين ومجاز الذمة التذمم والجمع ذمم وقال غيره يطلق الال أيضا على العهد وعلى الجواز وعن مجاهد الال الله وأنكره عليه غير واحد (قوله حدثنا أبو جمرة) هو بالجيم والراء الضبعي صاحب ابن عباس وجويرية بن قدامة بالجيم مصغر ماله في البخاري سوى هذا الموضع وهو مختصر من حديث طويل في قصة مقتل عمر وسأذكر ما فيه من فائدة زائدة في الكلام على حديث عمر المذكور في مناقبه وقيل إن جويرية هذا هو جارية بن قدامة الصحابي المشهور وقد بينت في كتابي في الصحابة ما يقويه فان ثبت والا فهو من كبار التابعين (قوله أوصيكم بذمة الله فإنه ذمة نبيكم ورزق عيالكم) في رواية عمرو بن ميمون وأوصيه بذمة الله وذمة رسوله ان يوفى لهم بعهدهم وان يقاتل من ورائهم وأن لا يكلفوا الا طاقتهم (قلت) ويستفاد من هذه الزيادة أن لا يؤخذ من أهل الجزية الا قدر ما يطيق المأخوذ منه وقوله في هذه الرواية ورزق عيالكم أي ما يؤخذ منهم من الجزية والخراج قال المهلب في الحديث الحض على الوفاء بالعهد وحسن النظر في عواقب الأمور والاصلاح لمعاني المال وأصول الاكتساب (قوله باب ما أقطع النبي صلى الله عليه وسلم من البحرين وما وعد من مال البحرين والجزية ولمن يقسم الفئ والجزية) اشتملت هذه الترجمة على ثلاثة أحكام وأحاديث الباب ثلاثة موزعة عليها على الترتيب * فأما اقطاعه صلى الله عليه وسلم من البحرين فالحديث الأول دال على أنه صلى الله عليه وسلم هم بذلك وأشار على الأنصار به مرارا فلما لم يقبلوا تركه فنزل المصنف ما بالقوة منزلة ما بالفعل وهو في حقه صلى الله عليه وسلم واضح لأنه لا يأمر الا بما يجوز فعله والمراد بالبحرين البلد المشهور بالعراق وقد تقدم في فرض الخمس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان صالحهم وضرب عليه الجزية وتقدم في كتاب الشرب في الكلام على هذا الحديث أن المراد باقطاعها للأنصار تخصيصهم بما يتحصل من جزيتها وخراجها لا تمليك رقبتها لان أرض الصلح
(١٩٢)