بشئ كأنه جعله وراءه وقيل هو في الحرب أخذ العدو على غرة وقيده السيرافي في شرح سيبويه بالهمزة قال وأصحاب الحديث لم يضبطوا فيه الهمز وكأنهم سهلوها وأما الخروج يوم الخميس فلعل سببه ما روى من قوله صلى الله عليه وسلم بورك لامتي في بكورها يوم الخميس وهو حديث ضعيف أخرجه الطبراني من حديث نبيط بنون وموحدة مصغر ابن شريط بفتح المعجمة أوله وكونه صلى الله عليه وسلم كان يحب الخروج يوم الخميس لا يستلزم المواظبة عليه لقيام مانع منه وسيأتي بعد باب انه خرج في بعض أسفاره يوم السبت ثم أورد المصنف أطرافا من حديث كعب بن مالك الطويل في قصة غزوة تبوك ظاهرة فيما ترجم له وروى سعيد بن منصور عن مهدي بن ميمون عن واصل مولى أبي عتيبة قال بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر أحب ان يخرج يوم الخميس وقوله في الطريق الثانية وعن يونس عن الزهري هو موصول بالاسناد الأول عن عبد الله وهو ابن المبارك عن يونس ووهم من زعم أن الطريق الثانية معلقة وقد أخرجه الإسماعيلي من وجه آخر عن ابن المبارك عن يونس بالحديثين جميعا بالوجهين نعم توقف الدارقطني في هذه الرواية التي وقع فيها التصريح بسماع عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك من جده وقد أوضحت ذلك في المقدمة والحاصل ان رواية الزهري للجملة الأولى هي عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك وروايته للجملة الثانية المتعلقة بيوم الخميس هي عن عمه عبد الرحمن بن كعب بن مالك وقد سمع الزهري منهما جميعا وحدث يونس عنه بالحديثين مفصلا وأراد البخاري بذلك دفع الوهم واللبس عمن يظن فيه اختلافا وسيأتي مزيد بسط لذلك في المغازي إن شاء الله تعالى (قوله باب الخروج بعد الطهر) ذكر فيه حديث أنس وقد تقدم في الحج وكانه أورده إشارة إلى أن قوله صلى الله عليه وسلم بورك لامتي في بكورها لا يمنع جواز التصرف في غير وقت البكور وانما خص البكور بالبركة لكونه وقت النشاط وحديث بورك لامتي في بكورها أخرجه أصحاب السنن وصححه ابن حبان من حديث صخر الغامدي بالغين المعجمة وقد اعتنى بعض الحفاظ بجمع طرقه فبلغ عدد من جاء عنه من الصحابة نحو العشرين نفسا (قوله باب الخروج آخر الشهر) أي ردا على من كره ذلك من طريق الطيرة وقد نقل ابن بطال ان أهل الجاهلية كانوا يتحرون أوائل الشهور للأعمال ويكرهون التصرف في محاق القمر (قوله وقال كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما انطلق النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة لخمس بقين) هو طرف من حديث وصله المصنف في الحج ثم أورد حديث عمرة عن عائشة في ذلك وقد مضى الكلام عليهما في كتاب الحج وفيه استعمال الفصيح في التاريخ وهو ما دام في النصف الأول من الشهر يؤرخ بما خلا وإذا دخل النصف الثاني يؤرخ بما بقي وقد استشكل قول ابن عباس وعائشة انه خرج لخمس بقين لان ذا الحجة كان أوله الخميس للاتفاق على أن الوقفة كانت الجمعة فيلزم من ذلك أن يكون خرج يوم الجمعة ولا يصح ذلك لقول أنس في الحديث الذي قبله انه صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بالمدينة أربعا ثم خرج وأجيب بان الخروج كان يوم السبت وانما قال الصحابة لخمس بقين بناء على العدد لان ذا القعدة كان أوله الأربعاء فاتفق ان جاء ناقصا فجاء أول ذي الحجة الخميس فظهر ان الذي كان بقي من الشهر أربع لا خمس كذا أجاب به جمع من العلماء ويحتمل ان يكون الذي قال لخمس بقين أراد ضم يوم الخروج إلى ما بقي لان التأهب وقع في أوله وان اتفق التأخير إلى أن صليت الظهر فكأنهم
(٨١)