(قوله باب ما يتعوذ من الجبن) كذا للجميع بضم أول يتعوذ على البناء للمجهول وذكر فيه حديثين أحدهما حديث سعد وهو ابن أبي وقاص في التعوذ من الجبن وغيره وسيأتي شرحه في كتاب الدعوات إن شاء الله تعالى وقوله في آخره فحدثت به مصعبا فصدقه قائل ذلك هو عبد الملك بن عمير ومصعب هو ابن سعد بن أبي وقاص وأغرب المزي فقال في الأطراف في رواية عمرو بن ميمون هذه عن سعد لم يذكر البخاري مصعبا وذكره النسائي كذا قال وهو ثابت عند البخاري في جميع الروايات وقوله في أوله كان سعد يعلم بنيه لم أقف على تعيينهم وقد ذكر محمد ابن سعد في الطبقات أولاد سعد فذكر من الذكور أربعة عشر نفسا ومن الأثاث سبع عشرة وروى عنه الحديث منهم خمسة عامر ومحمد ومصعب وعائشة وعمر ثانيهما حديث أنس بن مالك في التعوذ من العجز والكسل وغيرهما وسيأتي شرحه أيضا في الدعوات والفرق بين العجز والكسل ان الكسل ترك الشئ مع القدرة على الاخذ في عمله والعجز عدم القدرة (قوله باب من حدث بمشاهده في الحرب قاله أبو عثمان) أي النهدي (عن سعد) أي ابن أبي وقاص وأشار بذلك إلى ما سيأتي موصولا في المغازي عن أبي عثمان عن سعد اني أول من رمى بسهم في سبيل الله والى ما سيأتي أيضا موصولا في فضل طلحة عن أبي عثمان لم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الأيام التي قاتل فيها غير طلحة وسعد عن حديثهما أي انهما حدثاه بذلك (قوله حدثنا حاتم) هو ابن إسماعيل ومحمد بن يوسف هو الكندي وهو سبط للسائب المذكور والسائب صحابي صغير ابن صحابيين والاسناد كله مدنيون الا قتيبة (قوله وسعدا) أي ابن أبي وقاص (قوله فما سمعت أحدا منهم يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم) في رواية يحيى بن سعيد الأنصاري عن السائب صحبت سعد بن مالك من المدينة إلى مكة فما سمعته يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم بحديث واحد أخرجه ابن ماجة وسعد بن مالك هو ابن أبي وقاص وأخرجه آدم بن أبي اياس في العلم له من هذا الوجه فقال فيه صحبت سعدا كذا وكذا سنة (قوله الا أني سمعت طلحة يحدث عن يوم أحد) لم يعين ما حدث به من ذلك وقد أخرج أبو يعلى من طريق يزيد ابن خصيفة عن السائب بن يزيد عمن حدثه عن طلحة انه ظاهر بين ذرعين يوم أحد قال ابن بطال وغيره كان كثير من كبار الصحابة لا يحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خشية المزيد والنقصان وقد تقدم بيان ذلك في العلم وأما تحديث طلحة فهو جائز إذا أمن الرياء والعجب ويترقى إلى الاستحباب إذا كان هناك من يقتدي بفعله (قوله باب وجوب النفير) بفتح النون وكسر الفاء أي الخروج إلى قتال الكفار وأصل النفير مفارقة مكان إلى مكان لأمر حرك ذلك (قوله وما يجب من الجهاد والنية) أي وبيان القدر الواجب من الجهاد ومشروعية النية في ذلك وللناس في الجهاد حالان إحداهما في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والاخرى بعده فأما الأولى فأول ما شرع الجهاد بعد الهجرة النبوية إلى المدينة اتفاقا ثم بعد ان شرع هل كان فرض عين أو كفاية قولان مشهوران للعلماء وهما في مذهب الشافعي وقال الماوردي كان عينا على المهاجرين دون غيرهم ويؤيده وجوب الهجرة قبل الفتح في حق كل من أسلم إلى المدينة لنصر الاسلام وقال السهيلي كان عينا على الأنصار دون غيرهم ويؤيده مبايعتهم النبي صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة على أن يؤوا رسول الله صلى الله عليه وسلم
(٢٧)