في كتاب القصاص وفي الحديث دليل على جواز العمل بالعام حتى يرد الخاص لان الصحابة تمسكوا بالعمومات الدالة على قتل أهل الشرك ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان فحص ذلك العموم ويحتمل أن يستدل به على جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة ويستنبط منه الرد على من يتخلى عن النساء وغيرهن من أصناف الأموال زهدا لانهم وإن كان قد يحصل منهم الضرر في الدين لكن يتوقف تجنبهم على حصول ذلك الضرر فمتى حصل اجتنبت وإلا فليتناول من ذلك بقدر الحاجة (قوله باب قتل الصبيان في الحرب) أورد فيه حديث ابن عمر من طريق ليث وهو ابن سعد بلفظ فأنكر ثم قال باب قتل النساء في الحرب وأورد الحديث المذكور من طريق عبيد الله وهو ابن عمر بلفظ فنهى وإسحاق بن إبراهيم شيخه فيه هو ابن راهويه هكا أورده في مسند بهذا السياق وزاد في آخره فاقر به أبو أسامة وقال نعم وعلى هذا فلا حجة فيه لمن قال فيه أن من قال لشيخه حدثكم فلان فسكت جاز ذلك مع القرينة لأنه تبين من هذه الطريق الأخرى أنه لم يسكت وقد تقدمت أحكامه في الباب الذي قبله ورواه الطبراني في الأوسط من حديث أبي سعيد قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان وقال هما لمن غلب (قوله باب لا يعذب بعذاب الله) هكذا بت الحكم في هذه المسئلة لوضوح دليلها عنده ومحله إذا لم يتعين التحريق طريقا إلى الغلبة على الكفار حال الحرب (قوله عن بكير) بموحدة وكاف مصغر ولأحمد عن هشام بن القاسم عن الليث حدثني بكير بن عبد الله بن الأشج فأفاد نسبته وتصريحه بالتحديث (قوله عن أبي هريرة) كذا في جميع الطرق عن الليث ليس بين سليمان بن يسار وأبي هريرة فيه أحد وكذلك أخرجه النسائي من طريق عمرو بن الحارث وغيره عن بكير ومضى قبل أبواب معلقا وخالفهم محمد بن إسحاق فرواه في السيرة عن يزيد بن أبي حبيب عن بكير فادخل بين سليمان وأبي هريرة رجلا وهو أبو إسحاق الدوسي وأخرجه الدارمي وابن السكن وابن حبان في صحيحه من طريق ابن إسحاق وأشار الترمذي إلى هذه الرواية ونقل عن البخاري أن رواية الليث أصح وسليمان قد صح سماعه من أبي هريرة يعني وهو غير مدلس فتكون رواية ابن إسحاق من المزيد في متصل الأسانيد (قوله بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعث فقال إن وجدتم فلانا وفلانا) زاد الترمذي عن قتيبة بهذا الاسناد رجلين من قريش وفي رواية ابن إسحاق بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية انا فيها (قلت) وكان أمير السرية المذكورة حمزة بن عمرو الأسلمي أخرجه أبو داود من طريقه باسناد صحيح لكن قال في روايته ان وجدتم فلانا فأحرقوه بالنار هكذا بالافراد وكذلك رويناه في فوائد علي بن حرب عن ابن عيينة عن ابن أبي نجيح مرسلا وسماه هبار بن الأسود ووقع في رواية ابن إسحاق ان وجدتم هبار بن الأسود والرجل الذي سبق منه إلى زينب ما سبق فحرقوهما بالنار يعني زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان زوجها أبو العاص بن الربيع لما أسره الصحابة ثم أطلقه النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة شرط عليه ان يجهز له ابنته زينب فجهزها فتبعها هبار بن الأسود ورفيقه فنخسا بعيرها فأسقطت ومرضت من ذلك والقصة مشهورة عند ابن إسحاق وغيره وقال في روايته وكانا نخسا بزينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خرجت من مكة وقد أخرجه سعيد بن منصور عن بن عيينة عن ابن أبي نجيح ان هبار بن الأسود
(١٠٤)