لا تقسم ولا تقطع * وأما ما وعد من مال البحرين والجزية فحديث جابر دال عليه وقد مضى في الخمس مشروحا * وأما مصرف الفئ والجزية فعطف الجزية على الفئ من عطف الخاص على العام لأنها من جملة الفئ قال الشافعي وغيره من العلماء الفئ كل ما حصل للمسلمين مما لم يوجفوا عليه بخيل ولا ركاب وحديث أنس المعلق يشعر بأنه راجع إلى نظر الامام يفضل من شاء بما شاء وقد تقدم الحديث بهذا الاسناد المعلق بعينه في المساجد من كتاب الصلاة وذكرت هناك من وصله وبعض فوائده وأعاده في الجهاد وغيره بأخصر من هذا وتقدم في الخمس أن المال الذي أتى به من البحرين كان من الجزية وان مصرف الجزية مصرف الفئ وتقدم بيان الاختلاف في مصرف الفئ وان المصنف يختار أنه إلى نظر الامام والله أعلم وروى عبد الرزاق في حديث عمر الطويل حين دخل عليه العباس وعلي يختصمان قال قرأ عمر ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى الآية فقالوا استوعبت هذه المسلمين ورواه أبو عبيدة من وجه آخر وقال فيه فاستوعبت هذه الآية الناس فلم يبق أحد الا له فيها حق الا بعض من تملكون من أرقائكم قال أبو عبيد حكم الفئ والخراج والجزية واحد ويلتحق به ما يؤخذ من مال أهل الذمة من العشر إذا اتجروا في بلاد الاسلام وهو حق المسلمين يعم به الفقير والغني وتصرف منه أعطية المقاتلة وأرزاق الذرية وما ينوب الامام من جميع ما فيه صلاح الاسلام والمسلمين واختلف الصحابة في قسم الفئ فذهب أبو بكر إلى التسوية وهو قول علي وعطاء واختيار الشافعي وذهب عمر وعثمان إلى التفضيل وبه قال مالك وذهب الكوفيون إلى أن ذلك إلى رأي الامام ان شاء فضل وان شاء سوى قال ابن بطال أحاديث الباب حجة لمن قال بالتفضيل كذا قال والذي يظهر أن من قال بالتفضيل يشترط التعميم بخلاف من قال إنه إلى نظر الامام وهو الذي يدل عليه أحاديث الباب والله أعلم وروى أبو داود من حديث عوف بن مالك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءه فئ قسمه من يومه فأعطى الآهل حظين وأعطى الأعزب حظا واحدا وقال ابن المنذر انفرد الشافعي بقوله ان في الفئ الخمس كخمس الغنيمة ولا يحفظ ذلك عن أحد من الصحابة ولا من بعدهم لان الآيات التاليات لآية الفئ معطوفات على آية الفئ من قوله للفقراء المهاجرين إلى آخرها فهي مفسرة لما تقدم من قوله ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى والشافعي حمل الآية الأولى على أن القسمة انما وقعت لمن ذكر فيها فقط ثم لما رأى الاجماع على أن أعطية المقاتلة وارزاق الذرية وغير ذلك من مال الفئ تأول ان الذي ذكر في الآية هو الخمس فجعل خمس الفئ واجبا لهم وخالفه عامة أهل العلم اتباعا لعمر والله أعلم وفي قصة العباس دلالة على أن سهم ذوي القربى من الفئ لا يختص بفقيرهم لان العباس كان من الأغنياء قال إسحاق بن منصور قلت لأحمد في قول عمر ما على الأرض مسلم الا وله من هذا الفئ حق الا ما ملكت أيمانكم قال يقول الفئ للغنى والفقير وكذا قال إسحاق بن راهويه (قوله باب اثم من قتل معاهدا بغير جرم) كذا قيده في الترجمة وليس التقييد في الخبر لكنه مستفاد من قواعد الشرع ووقع منصوصا في رواية أبي معاوية الآتي ذكرها بلفظ بغير حق وفيما أخرجه النسائي وأبو داود من حديث أبي بكرة بلفظ من قتل نفسا معاهدة بغير حلها حرم الله عليه الجنة وسيأتي الكلام على المتن في الديات فإنه ذكره فيه بهذا الاسناد بعينه وعبد الواحد شيخ شيخه هو ابن زياد والحسن بن عمرو هو الفقيمي بالفاء والقاف
(١٩٣)