سيأتي ايضاحه هناك (قوله باب فكاك الأسير) أي من أيدي العدو بمال أو بغيره والفكاك بفتح الفاء ويجوز كسرها التخليص وأورد فيه حديثين * أحدهما حديث أبي موسى فكوا العاني أي الأسير كذا وقع في تفسير العاني في الحديث وهو بالمهملة والنون وزن القاضي والتفسير من قبل جرير أو قتيبة وإلا فقد أخرج المصنف في الطب من طريق أبي عوانة عن منصور فلم يذكره وأخرجه في الأطعمة من طريق الثوري عن منصور وقال في آخره قال سفيان العاني الأسير قال ابن بطال فكاك الأسير واجب على الكفاية وبه قال الجمهور وقال إسحاق بن راهويه من بيت المال وروى عن مالك أيضا وقال أحمد يفادى بالرؤس وأما بالمال فلا أعرفه ولو كان عند المسلمين أسارى وعند المشركين أسارى واتفقوا على المفاداة تعينت ولم تجز مفاداة أسارى المشركين بالمال * ثانيهما حديث أبي جحيفة قلت لعلي هل عندكم شئ من الوحي الحديث وقد مضى شرحه في كتاب العلم وسيأتي الكلام على بقية ما فيه في الديات إن شاء الله تعالى (قوله باب فداء المشركين) أي بمال يؤخذ منهم تقدم في الباب الذي قبله القول في شئ من ذلك وأورد فيه ثلاثة أحاديث * أولها حديث أنس في استئذان الأنصار أن يتركوا للعباس فداءه وقد تقدم ايراده في كتاب العتق * ثانيهما حديثه قال أتى بمال من البحرين فقال العباس أعطني فاني فاديت نفسي وعقيلا وأورده معلقا مختصرا وقد تقدم بأتم منه في المساجد وبيان من وصله وقوله فاديت نفسي وعقيلا يريد ابن أبي طالب ويقال انه أسر معهما أيضا الحارث ابن نوفل بن الحرث بن عبد المطلب وان العباس افتداه أيضا وقد ذكر ابن إسحاق كيفية ذلك واستدل به ابن بطال على جواز اعطاء بعض الأصناف من الزكاة ولا دلالة فيه لان المال لم يكن من الزكاة وعلى تقدير كونه منها فالعباس ليس من أهل الزكاة فان قيل انما أعطاه من سهم الغارمين كما أشار إليه الكرماني فقد تعقب ولكن الحق ان المال المذكور كان من الخراج أو الجزية وهما من مال المصالح وسيأتي بيان ذلك في كتاب الجزية * ثالثها حديث جبير بن مطعم سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور ذكره لقوله فيه وكان جاء في أسارى بدر اي في طلب فداء أسارى بدر وقد تقدم شرح المتن في القراءة في الصلاة ويأتي الكلام على ما تضمنته هذه الأحاديث الثلاثة في غزوة بدر من كتاب المغازي إن شاء الله تعالى (قوله باب الحربي إذا دخل دار الاسلام بغير أمان) هل يجوز قتله وهي من مسائل الخلاف قال مالك يتخير فيه الامام وحكمه حكم أهل الحرب وقال الأوزاعي والشافعي ان ادعى انه رسول قبل منه وقال أبو حنيفة وأحمد لا يقبل ذلك منه وهو فئ للمسلمين (قوله أبو العميس) بالمهملتين مصغر (قوله عن اياس) بكسر الهمزة وتخفيف التحتانية وفي رواية الطحاوي من طريق أخرى عن أبي نعيم عن أبي العميس حدثنا اياس (قوله أتى النبي صلى الله عليه وسلم عين من المشركين لم أقف على اسمه ووقع في رواية عكرمة بن عمار عن اياس عند مسلم أن ذلك كان في غزوة هوازن وسمي الجاسوس عينا لان جل عمله بعينه أو لشدة اهتمامه بالرؤية واستغراقه فيها كأن جميع بدنه صار عينا (قوله فجلس عند
(١١٦)