تقول جاورته أجاوره مجاورة وجوارا وأجرته أجيره اجارة وجوارا ذكر فيه حديث أم هانئ وقد تقدم في أوائل الصلاة ما يتعلق بالمراد بفلان بن هبيرة وغير ذلك من فوائده ووقع هنا للداودي الشارح وهم فإنه قال قوله عام الحديبية وهم من عبد الله بن يوسف والذي قاله غيره يوم الفتح وتعقبه ابن التين بان الروايات كلها على خلاف ما قال الداودي وليس فيها الا يوم الفتح على الصواب قال ابن المنذر أجمع أهل العلم على جواز أمان المرأة الاشيأ ذكره عبد الملك يعني ابن الماجشون صاحب مالك لا أحفظ ذلك عن غيره قال إن أمر الأمان إلى الامام وتأول ما ورد مما يخالف ذلك على قضايا خاصة قال ابن المنذر وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم يسعى بذمتهم أدناهم على دلالة على اغفال هذا القائل انتهى وجاء عن سحنون مثل قول ابن الماجشون فقال هو إلى الامام أن أجازه جاز وان رده رد (قوله باب ذمة المسلمين وجوارهم واحدة يسعى بذمتهم أدناهم) ذكر فيه حديث علي في الصحيفة ومحمد شيخه هو ابن سلام نسبه ابن السكن والغرض منه قوله فيه وذمة المسلمين واحدة فمن أخفر مسلما فعليه مثل ذلك أي مثل ما ذكر من الوعيد في حق من أحدث في المدينة حدثا وهو ظاهر فيما يتعلق بصدر الترجمة وأما قوله يسعى بذمتهم أدناهم فأشار به إلى ما ورد في بعض طرقه وقد تقدم بيانه في فضل المدينة في أواخر الحج ويأتي بهذا اللفظ بعد خمسة أبواب ودخل في قوله أدناهم اي أقلهم كل وضيع بالنص وكل شريف بالفحوى فدخل في أدناهم المرأة والعبد والصبي والمجنون فاما المرأة فتقدم في الباب الذي قبله واما العبد فأجاز الجمهور أمانه قاتل أو لم يقاتل وقال أبو حنيفة ان قاتل جاز أمانه والا فلا وقال سحنون إذا أذن له سيده في القتال صح أمانه والا فلا واما الصبي فقال ابن المنذر أجمع أهل العلم أن أمان الصبي غير جائز قلت وكلام غيره يشعر بالتفرقة بين المراهق وغيره وكذلك المميز الذي يعقل والخلاف عن المالكية والحنابلة واما المجنون فلا يصح أمانه بلا خلاف كالكافر لكن قال الأوزاعي ان غزا الذمي مع المسلمين فامن أحدا فان شاء الامام أمضاه والا فليرده إلى مأمنه وحكى ابن المنذر عن الثوري انه استثنى من الرجال الأحرار الأسير في أرض الحرب فقال لا ينفذ أمانه وكذلك الأجير وقد مضى كثير من فوائد هذا الحديث في فضل المدينة وتأتي بقيته في كتاب الفرائض إن شاء الله تعالى (قوله باب إذا قالوا) أي المشركون حين يقاتلون (صبأنا) اي وأرادوا الاخبار بأنهم أسلموا (ولم يحسنوا أسلمنا) أي جريا منهم على لغتهم هل يكون ذلك كافيا في رفع القتال عنهم أم لا قال ابن المنير مقصود الترجمة أن المقاصد تعتبر بادلتها كيفما كانت الأدلة لفظية أو غير لفظية بأي لغة كانت (قوله وقال ابن عمر فجعل خالد يقتل فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبرأ إليك مما صنع خالد) هذا طرف من حديث طويل أخرجه المؤلف في غزوة الفتح من المغازي ويأتي الكلام عليه مستوفى هناك وحاصله ان خالد بن الوليد غزا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم قوما فقالوا صبأنا وأرادوا أسلمنا فلم يقبل خالد ذلك منهم وقتلهم بناء على ظاهر اللفظ فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فأنكره فدل على أنه يكتفى من كل قوم بما يعرف من لغتهم وقد عذر النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد في اجتهاده ولذلك لم يقد منه وقال ابن بطال لا خلاف أن الحاكم إذا قضى بجور أو بخلاف قول أهل العلم أنه مردود لكن ينظر فإن كان على وجه الاجتهاد فان الاثم ساقط واما الضمان فيلزم عند الأكثر وقال الثوري وأهل الرأي وأحمد واسحق ما كان في قتل
(١٩٦)